فهرس الكتاب
وقيل: يجب غسل باطن شعر اللحية الكثيفة . اختاره الدينوري فقال: باطن شعر اللحية الكثيفة في الجنابة كالوضوء .
وقيل: يجب غسل الشعر في الحيض دون الجنابة .
فروع:
منها: لا يجب غسل ما أمكن غسله من باطن فرج المرأة من جنابة ولا نجاسة على الصحيح من المذهب . نص عليه . قال المجد: هذا أصح ، وقدمه ابن تميم وابن عبيدان ومجمع البحرين والفائق .
وقال: يجب غسلهما منها إذا كانت ثيبًا لإمكانه من غير ضرر كحشفة الأقلف . وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى .
وقال في الحاوي الكبير: ويحتمل أن يجب إيصال الماء إلى باطن الفرج إلى حيث يصل الذكر إن كانت ثيبًا ، وإن كانت بكرًا فلا .
فعلى المذهب لا تفطر بإدخال الإصبع والماء إليه . وقيل: إن كان في غسل الحيض وجب إيصال الماء إلى باطن الفرج ، ولا يجب من غسل الجنابة .
ومنها: يجب على المرأة إيصال الماء إلى ملتقى الشفرين وما يظهر عند القعود على رجليها لقضاء الحاجة . قاله في الحاوي وغيره .
ومنها: يجب نقض شعر رأس المرأة لغسل الحيض على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير علمائنا ، ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . قال الزركشي: هو مختار كثير من علمائنا ، وقدمه في الفروع وغيره .
وقيل: لا يجب . وحكاه ابن الزاغوني رواية ، واختاره ابن عقيل في التذكرة وابن عبدوس والموفق والشارح والمجد وصاحب مجمع البحرين وابن عبيدان ، وقدمه في الفائق .
قال الزركشي: والأولى حمل الحديثين على الاستحباب ، وأطلقهما في المحرر .
ومنها: لا يجب نقض شعر الرأس لغسل الجنابة مطلقًا على الصحيح من المذهب . نص عليه ، وعليه جماهير علمائنا ، وقطع به كثير منهم .