فهرس الكتاب
وقيل: يجب .
وقيل: يجب إن طالت المدة ، وإلا فلا . اختاره ابن الزاغوني .
فوائد:
أحدها: يعم بدنه بالغسل بلا نزاع ، لكن يكفي بما في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب .
وقال بعض علمائنا: يحرك خاتمه في الغسل ليتيقن وصول الماء .
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنه لا تشترط الموالاة في الغسل ، وهو صحيح ، وهو المذهب وعليه أكثر علمائنا كالترتيب .
وعنه: تشترط الموالاة ، حكاها ابن حامد ، وحكاها أبو الخطاب وغيره وجهًا ، وقدمه في الإيضاح في آخر الباب وجزم به في أول الباب .
وقال في الرعاية: وعنه: تجب البداءة بالمضمضة والاستنشاق في الغسل ؛ فعليها يجب الترتيب بينهما وبين بقية البدن .
الثانية: وإذا فاتت الموالاة في الغسل أو الوضوء وقلنا بعدم الوجوب ؛ فلا بد للاتمام من نية مستأنفة .
فرع: ظاهر كلام المصنف: وجوب غسل داخل العينين . وهو رواية عن الإمام أحمد ، واختارها صاحب النهاية .
والصحيح من المذهب: لا يجب ، وعليه الجمهور ، بل لا يستحب .
الثالثة: يستحب السدر في غسل الحيض على الصحيح من المذهب . وظاهر نقل الميموني وكلام ابن عقيل: وجوب ذلك ، وقاله ابن أبي موسى .
ويستحب لها أيضًا أن تأخذ مسكًا فتجعله في قطنة أو شيء وتجعله في فرجها بعد غسلها ، فإن لم تجد فطيبًا ، فإن لم تجد فطينًا لتقطع الرائحة . ولم يذكر الموفق الطين .
وقال في المستوعب والرعاية وغيرهما: فإن تعذر الطين فبماء طهور . وقال الإمام أحمد أيضًا في غسل الحائض والنفساء: كميت . قال القاضي في جامعه: معناه يجب مرة ، ويستحب ثلاثًا ، ويكون السدر والطيب كغسل الميت .