فهرس الكتاب

الصفحة 3216 من 3562

ينفق عليهم منه ، ويأكلون جميعًا .

وإن أكل بعضهم أكثر من بعض فلا بأس .

وكره الإمام أحمد الجلوس بين ظل وشمس ، والنوم بعد العصر ، وعلى سطح غير محجر ، واستحب القائلة نصف النهار ، والنوم إذن .

مسألة: له دخول بيعة وكنيسة ، والصلاة فيهما .

وعنه: يكره . وعنه: مع صورة .

وظاهر كلام جماعة دخوله معها ، ويحرم شهود عيد ليهود أو نصارى . نقله مهنا ، وكرهه الخلال .

وفيه تنبيه على المنع أن يفعل كفعلهم . قاله أبو العباس لا البيع لهم فيها . نقله مهنا ، وحرمه أبو العباس ، وخرجه على الروايتين في حمل التجارة إلى دار الحرب ، وأن مثله مهاداتهم لعبيدهم .

قال: ( وإن دعاه اثنان وتعذر الجمع أجاب أولهما ، فإن جاءا معًا أجاب الأدين ثم الأقرب رحمًا ثم دارًا ) .

ش: أما كون من دعاه اثنان يجيب أولهما إذا تعذر الجمع ؛ فلقوله عليه السلام: (( فإن سبقَ أحدهما فأجب الذي سبق ) ) [1] رواه أبو داود .

ولأن إجابته وجبت بدعوته ، فلم تزل بدعوة الثاني ؛ فالسبق بالقول ، وقيل: بالباب . وظاهره: أنه لا يجيب الثاني وهو صحيح ، لكن بشرط أن لا يتسع الوقت لإجابتهما ؛ لأنه لو وجب عليه إجابة الثاني مع عدم اتساع الوقت لأوجبنا عليه ما لا يمكنه فعله إلا بترك واجب مثله ، بل أرجح . فإن اتسع الوقت لهما وجبا للأخبار .

فإن جاءا معًا أجاب الأدين ؛ لأن كثرة الدِّين لها أثر في التقديم بدليل الإمامة . فإن استويا أجاب أقربهما رحمًا ؛ لما فيه من صلة الرحم . كذا في المحرر والرعاية .

وفي الفروع: يقدم أسبقهما ثم أقربهما .

وفي المغني والكافي: يقدم أقربهم جوارًا ثم رحمًا . فإن استويا أجاب أقربهما منه

(1) ... سيأتي تخريجه في الحديث الآتي وهو جزء منه ص: 436 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت