فهرس الكتاب

الصفحة 3224 من 3562

فلو شرطه نهارًا أو بذله سيد وجب . ولو شرطا كونها عند السيد ؛ فإن بذله وقد شرطه لنفسه فوجهان .

فائدة: ليس لزوج الأمة السفر بها ، وهل يملكه السيد بلا إذن الزوج سواء صحبه الزوج أو لا ؟ فيه وجهان:

أحدهما: له ذلك من غير إذنه على الصحيح ، جزم به في المنور والمجرد للقاضي . نقله المجد .

والثاني: ليس له ذلك ، صححه في تصحيح المحرر . قال المجد: جزم به القاضي في التعليق ، وأطلقهما في المحرر والفروع وغيرهما .

وعليهما ينبني لو بوأها مسكنًا ليأتيها الزوج فيه هل يلزمه ؟ قاله في الترغيب ، وأطلق في الرعاية الوجهين إذا بذل السيد لها مسكنًا ليأتيها الزوج فيه .

قال: ( ويباشر ما لم يضر أو يشغل عن فرض ) .

ش: أما كون الزوج له مباشرة الزوجة ما لم يضر بها أو يشغلها عن فرض ؛ فلأن المقصود من النكاح الاستمتاع . فإذا لم يضر بها ولم يشغلها عن الفرائض وجب عليها التمكين منه . وظاهره: له الاستمتاع بها في قبل ولو من جهة العجز .

قال ابن الجوزي: كره العلماء الوطء بين الإليتين ؛ لأنه يدعو إلى الوطء في الدبر .

ولو كانت على تنور [1] أو ظهر قتب [2] . رواه أحمد مرفوعًا .

ولا تطوع بصلاة وصوم إلا بإذنه . نقله حنبل ، وأنها تطيعه في كل ما أمرها به من الطاعة .

قال: ( ويسافر بالحرة ما لم تشترط ضده ) .

ش: أما كونه له السفر بالزوجة الحرة ما لم تشترط عدم السفر ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم

(1) ... أخرجه أحمد 4/22ح16331 .

(2) ... أخرجه أحمد 4/381ح19422 . وفي الأصل: بيت . وما أثبتناه من المسند .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت