فهرس الكتاب
حرب ، فيسن عزله مطلقًا . ذكره في الفصول ، وهو ظاهر الخرقي .
قال الموفق في المغني: يحتمل أن يكون استئذانها مستحبًا ؛ لأن حقها في الوطء دون الإنزال . بدليل أنه يَخْرج به من الفيئة والعنة . ثم قال: والأول أولى .
وأما كونه لا يعزل عن الأمة إلا بإذن سيدها ؛ فلأن الولد حق له فاشترط إذنه . وهذا إذا لم يشترط حريته .
وقيل: وإذنها ؛ لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الفيئة والفسخ عند تعذره بالعنة ، وترك العزل من تمامه . فلم يجز إلا بإذنها .
وقيل: يباح العزل مطلقًا .
وظاهره: أنه يجوز عن أمته ، نص عليه ؛ لأنه لا حق لها في الوطء ولا في الولد . فلم تملك المطالبة بالقسم والفيئة . فلأن لا تملك المنع من العزل أولى .
وفي أم الولد وجهان .
قال: ( ويجبرهما على غسل الجنابة ، والحيض ، والنجاسة ، وترك المحرمات ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ) .
ش: أما كون الزوج له إجبار الزوجة على ما ذكر ، سواء مسلمة كانت أو ذمية ، حرة أو أمة ؛ فلأنه يمنع الاستمتاع الذي هو حق له . فملك إجبارها على إزالة ما يمنع حقه . فإن احتاجت إلى شراء ماء ، قيمته عليه في الأشهر .
وله إجبار المسلمة على غسل الجنابة ؛ لأنه واجب عليها .
وفي الواضح: ظاهر المذهب: لا ، وفي المحرر روايتان .
وله إجبارها على غسل النجاسة ، فإن كانت في فيها فله ذلك ليتمكن من الاستمتاع بفيها .
وكذا لو تزوج مسلمة تعتقد [1] إباحة يسير النبيذ .
وعلى اجتناب المحرمات كالمسكر ؛ لأنه واجب عليها لا [2] ما دونه . نص عليه .
(1) ... في الأصل: مسلم يعتقد . وما أثبتناه من المبدع 7/195 .
(2) ... في الأصل: إلا . وانظر المبدع ، الموضع السابق .