فهرس الكتاب
وتمنع من دخول كنيسة وبيعة ، لا شد الزنار ، ولا يشتريه لها . نص عليه .
وعلى أخذ الشعر الذي تعافه النفس ؛ كشعر العانة إذا طال رواية واحدة . ذكره القاضي ، وكذا الأظفار .
فإن طالا قليلًا بحيث لا تعافه النفس ؛ فوجهان .
وهل له منعها من أكل ذي [1] رائحة كريهة ؛ كبصل وكراث ؟ فيه وجهان .
وله إجبار الذمية على غسل الحيض والنفاس على الأصح ؛ لأن إباحة الوطء تقف عليه .
والثانية: لا تجبر على ذلك ، فعلى ذلك يطأ بدونه .
وفي باقي الأشياء روايتان أصحهما: أنها تجبر ؛ لأن كمال الاستمتاع يقف عليه ؛ إذ النفس تعاف وطء من عليها غسل ، أو شربت مسكرًا ، أو لها شعر .
والثانية: لا تجبر ؛ لأن غسل الجنابة والنجاسة واجتناب المحرم عندنا غير واجب عليها ، وإزالة الشعر غير مشروع عندنا إلا شعر العانة إذا خرج عن العادة ، فله إجبارها عليه رواية واحدة . ذكره في المغني والشرح .
وفي التنظيف والاستحداد وتقليم الأظفار وجهان .
قال القاضي: له إجبارها على الاستحداد إذا طال الشعر .
فعلى المذهب في أصل المسألة -وهو إجبارها في وجوب النية للغسل منه ، والتسمية ، والتعبد به لو أسلمت- وجهان أطلقهما في الفروع:
أحدهما: وجوب ذلك .
والثاني: لا يجب ذلك . قال في الرعاية الكبرى في باب صفة الغسل: وفي اعتبار التسمية في غسل الذمية من الحيض وجهان . ويصح منها الغسل بلا نية ، وخرج ضده . انتهى .
وقدم صحة الغسل بلا نية ابن تميم والقواعد الأصولية .
(1) ... زيادة من المبدع 7/196 .