فهرس الكتاب

الصفحة 3234 من 3562

أبو حفص .

واستحب بعض علمائنا: أن يحمد الله عقيب الجماع . قاله ابن رجب في تفسير الفاتحة ، وهو حسن .

قال محب الدين بن نصر الله: هل التسمية مختصة بالرجل أم لا ؟ لم أجده . والأظهر عدم الاختصاص ، بل تقوله المرأة أيضًا . انتهى .

الثانية: قال القاضي في الجامع والموفق في المغني وغيرهما: يستحب للمرأة أن تتخذ خرقة تناولها للزوج بعد فراغه من جماعها .

قال أبو حفص: ينبغي أن لا تظهر الخرقة بين يدي امرأة من أهل دارها ؛ فإنه يقال: إن المرأة إذا أخذت الخرقة وفيها المني فتمسحت بها ، كان منها الولد .

وقال الحلواني في التبصرة: ويكره أن يمسح ذكره بالخرقة التي تمسح بها فرجها .

وقال القاضي في الجامع: قال أبو الحسن بن العطار في كتاب أحكام النساء: ولا يكره نخرها عند الجماع وحال الجماع ، ولا نخره . وهو مستثنى من الكراهة في غيره .

وقال مالك: لا بأس بالنخر عند الجماع ، وأراه سفهًا في غير ذلك يعاب على فاعله .

وقال معن بن عيسى: كان ابن سيرين وعطاء ومجاهد يكرهون النخر عند الجماع .

وقال عطاء: من انفلتت منه نخرة فليكبر أربع تكبيرات .

وقال مجاهد: لما أهبط الله إبليس إلى الأرض أنَّ ونخر ، فلعن من أنَّ ونخر ، إلا ما أرخص فيه عند الجماع .

وسئل نافع بن جبير بن مطعم عن النخر عند الجماع ؟ فقال: أما النخر فلا . ولكن يأخذني عند ذلك حمحمة كحمحمة الفرس .

وكان ابن عمر يرخص في النخر عند الجماع .

وسألت امرأة عطاء بن أبي رباح ، فقالت: إن زوجي يأمرني أن أنخر عند الجماع ؟ فقال لها: أطيعي زوجك .

وعن مكحول: (( لعن عليه الصلاة والسلام الناخر والناخرة إلا عند الوقاع ) )ذكره أبو بكر في أحكام الوطء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت