فهرس الكتاب

الصفحة 3243 من 3562

أتلف المشتري المبيع لم يسقط حق البائع من تسليم ثمنه إليه .

فعلى هذا يقضي لها بحسب ما أقام عند ضرتها ، وإن سافرت معه فهي على حقها منهما جميعًا .

وإن سافرت لحاجتها كسفرها لزيارة أو حج تطوع أو عمرة بإذنه ، فعلى وجهين:

أحدهما: يسقطان . ذكره الخرقي والقاضي ؛ لأن القسم للأنس ، والنفقة للتمكين ، وقد تعذر ذلك بسبب من جهتها .

والثاني: لا يسقطان . ذكره أبو الخطاب ؛ لأنها سافرت بإذنه . أشبه ما لو سافرت معه .

وقيل: يسقط القسم وجهًا واحدًا ؛ لأنه لو سافر عنها لسقط قسمها ، والتعذر من جهته ، فإذا تعذر من جهتها كان أولى .

تنبيه: إذا خرجت القرعة لإحداهن لم يجب عليه السفر بها ، وله تركها والسفر وحده ؛ لأن القرعة إنما تعين من يستحق التقديم ، ولهذا منع من السفر بغيرها .

وإن أبت السفر معه سقط حقها إذا رضي الزوج ، وإن أبى فله إكراهها على السفر معه ، فإن رضي الزوجات بسفر واحدة من غير قرعة جاز .

ولا فرق بين السفر الطويل والقصير ؛ لعموم الخبر والمعنى . ذكره في الشرح وغيره . وذكر القاضي احتمالًا: أنه يقضي للبواقي في السفر القصير . وجوابه: بأنه سافر بها بقرعة فلم يقض كالطويل .

فصل [ إذا وهبت قسمها لضرتها ]

قال: ( ومن وهبت قسمها لضرة بإذنه ، أو له فجعله لأخرى: جاز . فإن رجعت قسم لها مستقبلًا ) .

ش: أما كون من وهبت قسمها لضرة . . إلى آخره جاز ؛ فـ (( لأن سَوْدة وهبت

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت