فهرس الكتاب
يكره تركه ، وتقدم على الصحيح من المذهب ، نص عليه .
وقيل: لا يكره .
وإذا أراد الأكل وكذا الشرب استحب له غسل فرجه ووضوؤه قبله على الصحيح من المذهب مطلقًا ، وعليه علماؤنا وتقدم دليله .
وعنه: يستحب للرجل فقط . وعنه: يغسل يده ويتمضمض فقط .
وعلى كل قول: لا يكره تركه على الصحيح من المذهب ، نص عليه كما تقدم . وقيل: يكره ، صححه ابن تميم .
وإذا أراد معاودة الوطء استحب له غسل فرجه ووضوؤه على الصحيح من المذهب مطلقًا ، وعليه علماؤنا . وعنه: يستحب للرجل فقط . ذكره ابن تميم . وعليها لا يكره تركه على الصحيح من المذهب ، نص عليه .
قال في الفروع: لا يكره في المنصوص ، وقدمه في الرعاية . وقيل: يكره ، وصححه ابن تميم ، وتقدمت المسألة ودليلها .
تنبيه: الحائض والنفساء بعد انقطاع الدم كالجنب ، وقبل انقطاعه لا يستحب لهما الوضوء لأجل الأكل والنوم . قاله علماؤنا .
وقال في مجمع البحرين: قلت: واستحباب غسل جنابتها [1] وهي حائض عند الجمهور يشعر باستحباب وضوئها للنوم هنا .
فروع:
منها: لو أحدث بعد الوضوء لم يعده في ظاهر كلامهم ؛ لتعليلهم بخفة الحدث أو بالنشاط ، قاله في الفروع .
وقال: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين: أنه يعيده حتى يبيت على إحدى الطهارتين وقال: (( لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب ) ) [2] . وهو حديث رواه أحمد وأبو داود .
(1) ... في الأصل: جنابتهما. وانظر الإنصاف 1/261.
(2) ... أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الجنب يؤخر الغسل 1/58ح227 . والنسائي في الطهارة ، باب في الجنب إذا لم يتوضأ 1/141ح261 . وأحمد 1/83ح632.