فهرس الكتاب
وقال في الفائق بعد أن ذكر الاستحباب في الثلاثة: والوضوء هنا لا يبطل بالنوم فيعايا بها .
ومنها: غُسله عند كل امرأة أفضل .
ومنها: يكره بناء الحمَّام وبيعه وإجارته . وحرمه القاضي ، وحمله الشيخ تقي الدين على غير البلاد الباردة .
وقال في رواية ابن الحكم: لا تجوز شهادة من بناه للنساء .
قال جماعة من علمائنا: يكره كسب الحمامي . وفي نهاية الأزجي: الصحيح لا يكره ، وله دخوله .
وقال ابن البنا: يكره ، وجزم به في الغنية . وإن علم وقوعه في محرَّم حرم ، وفي التلخيص والرعاية: له دخوله مع ظن السلامة غالبًا ، وللمرأة دخوله لعذر وإلا حرم ، نص عليه . وكرهه بدون عذر ابن عقيل وابن الجوزي .
قال في الفائق: وقيل يجوز لضرر يلحقها بترك الاغتسال فيه لنظافة بدنها . اختاره ابن الجوزي وشيخنا انتهى .
وقال في عيون المسائل: لا يجوز للنساء دخوله إلا من علة يصلحها الحمام . واعتبر القاضي والموفق مع العذر تعذر غسلها في بيتها ؛ لتعذره أو خوف ضرر ونحوه .
وظاهر كلام الإمام أحمد: لا يعتبر . وهو ظاهر المستوعب والرعاية . وقيل: اعتياد دخولها عذر للمشقة .
وقيل: ولا تتجرد ، فتدخله بقميص خفيف . قاله ابن أبي موسى وأومأ إليه . ولا يكره قرب الغروب وبين العشائين ، خلافًا للمنهاج لانتشار الشياطين .
وتكره فيه القراءة نص عليه . ونقل صالح: لا يعجبني . وقيل: لا تكره . والصحيح من المذهب: يكره السلام ، وقيل: لا .
ولا يكره الذكر على الصحيح من المذهب . وقيل: يكره ، وهو من المفردات .
وسطحه ونحوه كبقيته . ذكره بعضهم .
قال في الفروع: ويتوجه كصلاة ، ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانًا .
قال الشيخ تقي الدين: عليه أكثر نصوصه . وعنه: لا يكره . اختاره جماعة ،