باب ديات الأعضاء ومنافعها
( من أتلف مما في الإنسان منه شيء واحد شيئًا ؛ كالأنف واللسان والذكر: ففيه دية النفس . وما فيه منه شيئان ؛ كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والأليتين والأنثيين وإسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها . وفي المنخرين ثلثا الدية ، وفي الحاجز بينهما ثلثها . وفي الأجفان الأربعة الدية ، وفي كل جفن ربعها . وفي أصابع اليدين الدية ، وكذلك أصابع الرجلين ، وفي كل إصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية ، والإبهام مفصلان ، ففي كل مفصل نصف عشر الدية . وفي الظفر خمس عشر الدية .
وفي كل سن صغير أو كبير إذا لم تعد نصف عشر الدية . والثنية والرباعية والضرس والناب سواء . وتجب دية اليد والرجل في قطعهما من الكوع والكعب . فإن قطعهما من فوق ذلك لم يزد على الدية .
وفي مارن الأنف وحشفة الذكر وحلمتي الثديين وكسر ظاهر السن دية العضو . والحشفة والألية والسن والأنملة بالحساب من دية ذلك منسوبًا بالأجزاء .
وفي شلل العضو وإذهاب نفعه والجناية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على الأسنان وتسويد السن والظفر والأذن والأنف تسويدًا لا يزول دية كاملة .
وفي العضو الأشل من يد أو رجل أو ذكر أو ثدي واللسان من الأخرس أو الطفل الذي لم يحركه بالبكاء في وقته والعين القائمة وشحمة الأذن وذكر الخصي والعنين والسن السوداء والثدي بلا حلمة والذكر بلا حشفة وقصبة الأنف واليد والإصبع الزائدتين حكومة . وفي استحشاف الأنف والأذن وهو شللهما حكومة كما في عوجهما .
وفي الأذن الصماء والأنف الأخشم والمخروم منهما والمستحشف كمال ديته . وإذا قطع أنفه فذهب شمه ، أو أذنه فذهب سمعه: وجبت ديتان . وسائر الأعضاء إذا أذهبها بنفعها لم تجب إلا دية واحدة ) .