فهرس الكتاب

الصفحة 3312 من 3562

حتى يندمل . ولو عاد الذاهب كنبات السن واللسان -إن تصور ذلك- والظفر ورجوع الشم والضوء والتحام ما أُبين منه كسن ومارن وأذن إذا رده في الحال فنبت فلا قود فيه ولا دية سوى حكومة جرحه . فإن عاد ناقصًا ، أو عادت السن أو الظفر قصيرين أو متغيرين فعليه أرش نقصهما . وإن كان قد أخذ دية شيء من ذلك ردها . وإن ادعى الجاني بعد موت المجني عليه عود ما أذهبه أو التحامه فالقول قول الولي . وإن جنى على سنه اثنان واختلفا فالقول قول المجني عليه في قدر ما أتلف كل واحد منهما ) .

فصل

( وفي كل واحد من الأربعة الدية . وهي: شعر الرأس ، واللحية ، والحاجبين ، وأهداب العينين . وفي كل حاجب النصف . وفي كل هدب الربع . وفي بعض ذلك بقسطه إذا أزاله على وجه لا يعود . فإن عاد فنبت سقط موجبه . وإذا بقي من لحيته ما لا جمال فيه وجب بالقسط . وإن قلع الجفن بهدبه لم يجب إلا دية الجفن . وإن قلع اللحيين بالأسنان فعليه ديتهما ودية الأسنان . وإن قطع كفًا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع . وإن كان عليه بعض الأصابع دخل في دية الأصابع ما حاذاها ، ولزمه أرش بقية الكف . وإن قطع أنملة بظفرها فليس عليه إلا ديتها ) .

فصل

( وفي عين الأعور الدية كاملة . وإن قلع الأعورُ عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدًا فعليه دية كاملة ، ولا قصاص . وإن كان خطأ لزمه نصف الدية . وإن قلع الأعور عيني الصحيح عمدًا خُيّر بين الدية أو قلع عينه اكتفاء . وإن قلع الصحيح العينين عين الأعور عمدًا فله أخذ نظيرتها منه وأخذ نصف الدية . وفي قطع يد الأقطع أو رجله عمدًا نصف الدية كغيره ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت