باب الشجاج وكسر العظام
( الشجة: الجرح في الرأس والوجه خاصة . وهي عشر: الخارصة التي تخرص الجلد أي تشقه قليلًا ولا بد منه ، ثم البازلة وهي الدامية ، والدامعة وهي التي يسيل منها الدم ، ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ، ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ، ثم السِّمْحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة . فهذه الخمس لا مقدرًا فيها ، بل حكومة ) .
فصل
( وأما الخمس الباقية ففيها مقدر . أولها: الموضحة . وهي: ما تُوضح العظم وتبرزه ففيها خمسة أبعرة . فإن عمّت الرأس ونزلت إلى الوجه فموضحتان . وإن أوضحه موضحتين بينهما حاجز لزمه عشرة أبعرة . فإن خرق الجاني ما بينهما أو ذهب بالسراية صارا موضحة واحدة . وإن خرقه المجروح أو أجنبي فهي ثلاث مواضح . فإن قال الجاني: أنا خرقته ، وقال المجروح: بل أنا: قُبل قوله . ومثله لو قطع ثلاث أصابع امرأة فالواجب ثلاثون بعيرًا ، فإن قطع الرابعة قبل الاندمال عاد إلى عشرين . فإن اختلفا في قاطعها فالقول قول المجني عليه في بقاء الثلثين عليه . وإذا خرق الجاني ما بين موضحتين في الباطن فهي موضحة . وإن شج جميع رأسه سمحاقًا إلا موضعًا منه أوضحه لزمه أرش موضحة لا غير .
ثم الهاشمة . وهي: التي توضح العظم وتهشمه: ففيها عشرة أبعرة . فإن هشمه بمثقل ولم يوضحه فعليه حكومة . ثم المنقلة وهي ما توضح وتهشم وتنقل عظامها ففيها خمس عشرة من الإبل . ثم المأمومة وهي التي تصل جلدة الدماغ وتسمى الجلدة أم الدماغ وتسمى الآمَّة . ثم الدامغة وهي التي تخرق جلدة الدماغ . فلكل واحدة منهما ثلث الدية ) .