فهرس الكتاب

الصفحة 3314 من 3562

فصل

( وفي الجائفة ثلث الدية . وهي التي تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر أو صدر أو نحر . وإن جرحه من جانب فجرح من جانب آخر فهما جائفتان . وإن جرحه في خده فنفذ إلى فمه ففيه حكومة . فإن جرحه في وِرْكه فوصل الجرح إلى جوفه ، أو أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه: فعليه مع دية الموضحة والجائفة حكومة بجرح القفا والوِرْك . وإن أجافه ووسع الجرح آخر فهما جائفتان . وإن وسّع ظاهره دون باطنه أو بالعكس ففي توسعته حكومة . وإن التحمت الجائفة ففتحها آخر فهي جائفة أخرى . وكذا الموضحة إذا نبت شعرها . فإن لم يكن نبت ففيها حكومة ) .

فصل

( وفي كسر الضلع إذا جبر مستقيمًا بعير . وفي الترقوتين بعيران وفي أحدهما بعير . وفي كسر كل واحد من الذراع وهو الساعد المشتمل على عظم الزند ، والعضد ، والزند ، والفخذ ، والساق بعير واحد . وما عدا ما ذكرنا من الجروح وكسر العظام مثل خرزة صلب والعصعص ففيه حكومة . والحكومة: أن يُقوّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ، ثم يُقوّم وهي به قد برأت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبدًا سليمًا ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته ، إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر ، فلا يبلغ بها المقدر للمحل . فلا تبلغ أرش موضحة في الشجاج التي دونها . فإن كانت في إصبع أو أنملة لم تبلغ بها ديتها . فإن لم تنقصه الجناية حال الاندمال قومت حال الجناية . فإن لم تنقصه بحال من الابتداء ، أو زادته حسنًا كإزالة سن زائدة ولحية امرأة فلا شيء فيها . وإذا التحمت الجائفة والموضحة أو ما فوقها على غير شين لم يسقط موجبها ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت