فهرس الكتاب

الصفحة 3320 من 3562

ومن أتى بهيمة عزر ، وتقتل البهيمة ولا يحل أكل لحمها ، ويضمن الواطئ كمال قيمتها ) .

فصل

( ولا يجب الحد إلا بشروط ثلاثة:

أحدها: أن يغيب حشفته الأصلية في قبل أو دبر أصليين حرامًا محضًا . فإن غيب بعض الحشفة ، أو وطئ دون الفرج ، أو جامع الخنثى المشكل بذكره ، أو جومع قبله ، أو أتت المرأةُ المرأةَ: لم يجب الحد ) .

فصل

( الثاني: انتفاء الشبهة . فمن وطئ امرأته في حيضها أو دبرها ، أو أمته المجوسية أو المرتدة ، أو أمة فيها شرك له أو لولده أو مكاتبه ، أو أمة لبيت المال وهو حر مسلم ، أو امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريته ، أو دعا الضرير إحداهما فأجابه غيرها فوطئها ، أو في نكاح باطل اعتقد صحته ، أو نكاح أو ملك مختلف فيه معتقدًا تحريمه ، أو لم يعلم تحريم الزنا لقرب عهده بالإسلام أو لنشئه ببادية بعيدة ، أو أُكرهت المرأة على الزنا ، أو المفعول به لواطًا قهرًا ، أو بضرب ، أو بالمنع من طعام أو شراب اضطر إليه: فلا حدَّ ، بل على الرجل إذا أكره فزنا . وإن وطئ ميتة ، أو ملك أمه أو أخته من الرضاع فوطئها ، أو أمته المزوجة: عزّر ولم يحد ) .

فصل

( ويحد في نكاح الخامسة والمعتدة ، وكل نكاح مجمع على بطلانه مع العلم ، وفي الزنا بامرأة قد استأجرها للزنا أو لغيره ، أو بأمة له قتلها قودًا أو أرش جناية ، أو بصغيرة يوطأ مثلها ، أو بمجنونة ، أو بامرأة ثم تزوجها ، أو بوطء أمة والده عالمًا بالتحريم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت