للذة ، ولا لتداو ، ولا عطش ولا غيره ، إلا لدفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره . وإذا شربه المسلم مختارًا عالمًا أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة ، مع الحرية ، وأربعون مع الرق . ولا يحد الذمي لشربه وإن سكر . ولا يجب الحد بوجود الرائحة ) .
فصل
( والعصير إذا أتت عليه ثلاثة أيام بلياليهن حرم . إلا أن يغلي قبل ذلك فيحرم . وإن طبخ قبل التحريم فذهب ثلثاه وبقي ثلثه فهو حلال بالإجماع . ولا يكره أن ينبذ تمرًا أو زبيبًا ونحوه في ماء ليأخذ ملوحته ، ما لم يشتد أو تأتي عليه ثلاث . ولا يكره الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت . ويكره الخليطان وهو أن ينبذ شيئين فهو من تمر وزبيب أو بسر . ولا بأس بالفُقّاع ) .
باب التعزير
( وهو التأديب . وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ؛ كاستمتاع لا حد فيه ، وسرقة لا قطع فيها ، وجناية لا قود فيها ، وإيتان المرأة المرأة ، والقذف بغير الزنا ونحوه . ومن وطئ أمة زوجته وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة ولم يغرب ولم يرجم ولحقه نسب ولدها . وإن لم تحلها له حد الحد التام . ولا يسقط بالإباحة في غيرها . ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع . ومن استمنى بيده لغير حاجة عزر . وإن فعله خوفًا من الزنا ولم يجد طَوْلًا لحرة ولا ثمن أمة فلا شيء عليه ) .
باب القطع في السرقة
( وهي أخذ الملتزم ، نصابًا ، من حرز مثله ، من مال معصوم ، لا شبهة له فيه ، على