وجه الاستخفاء . فلا قطع على منتهب ، ولا مختلس ، ولا غاصب ، ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها . ويقطع جاحد العارية والطرار وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه ) .
فصل
( ويشترط أن يكون المسروق مالًا محترمًا ، وسواء في ذلك الثمن وغيره كالمتاع والنقدين والخشب والقصب ، وما يسرع إليه الفساد ؛ كالفاكهة ونحوها . ويقطع بسرقة الصغير والمجنون والنائم من الرقيق دون الحر . ويقطع بسرقة ما عليه من حلي أو ثياب أو بسرقة مصحف وسائر كتب العلم غير كتب الزندقة وما في معناها . ولا يقطع بسرقة آلة لهو ولا محرم كالخمر . وإن سرق آنية فيها الخمر أو صليبًا أو صنم ذهب لم يقطع ) .
فصل
( وأن يكون نصابًا . وهو ثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، أو عرض قيمته كأحدهما . وإذا نقصت قيمة المسروق ، أو ملكها السارق لم يسقط القطع . ويعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز . فلو ذبح فيه كبشًا أو شق فيه ثوبًا فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه ، أو تلف فيه المال لم يقطع . وإن ابتلع جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطع . ومن سرق من حرز نصابًا لجماعة قطع . وإن اشترك جماعة في سرقة نصاب قطعوا ، سواء أخرجوه جملة ، أو أخرج كل واحد منه جزءًا . وإن هتك اثنان حرزًا ودخلاه ثم أخرج أحدهما نصابًا وحده ، أو دخل أحدهما فقربه من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطعا . وإن رماه الداخل إلى خارج الحرز وأخذه الآخر ، أو لم يأخذه ، أو أعاده فيه أحدهما قطع الداخل خاصة . وإن نقب أحدهما ودخل الآخر فأخرجه فلا قطع عليهما إلا أن يتواطئا على السرقة ) .