فهرس الكتاب

الصفحة 3326 من 3562

فصل

( وأن يخرجه من الحرز . فإن سرقه من غير حرز فلا قطع عليه . فإن نقب ودخل فترك المتاع على بهيمة أو ماء جار فأخرجاه ، أو أمر صبيًا أو مجنونًا بإخراجه ففعلا: فعليه القطع . وحرز المال ما العادة حفظه فيه . ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه . فحرز الأموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور الباقلا ونحوها وراء الشرائج إذا كان في السوق حارس . وحرز الحطب والخشب الحظائر . وحرز المواشي الصِّيَر ، وحرزها في المرعى الراعي ونظره إليها غالبًا . وحرز حمولة الإبل بتقطيرها وقائدها وسائقها إذا كان يراها ويلتفت إليها كثيرًا . وحرز الثياب في الحمام ، والأعدال في السوق: الحافظ . وحرز الكفن في القبر بالميت بعد تسوية القبر ، فلو نبش قبرًا وأخذ الكفن قطع . وحرز الباب تركيبه في موضعه . ولو سرق رِتَاج الكعبة ، أو باب مسجد ، أو تأزيره: قطع . ولا يقطع بسرقة ستارتها . وإن سرق قناديل مسجد ، أو حصره: لم يقطع . وإن نام إنسان على ردائه في مسجد فسرقه سارق قطع . وإن زال بدنه عنه لم يقطع . وإن سرق من السوق غزلًا وثَمّ حافظ: قطع إذا خرج به منه ، وإلا فلا ) .

فصل

( وأن تنتفي الشبهة . فلا يقطع بالسرقة من مال ابنه وإن سفل ، ولا من مال أبيه وإن علا ، والأب والأم في هذا سواء . ويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه . ولا يقطع أحد الزوجين بسرقته من مال الآخر ، ولو كان محرزًا عنه . وإذا سرق عبد من سيده ، أو سيد من مكاتبه ، أو حر مسلم من بيت المال ، أو من غنيمة لم تخمس ، أو فقير من غلة وقف على الفقراء ، أو شخص من مالٍ فيه شركة له ، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه: لم يقطع . ويقطع الذمي والمستأمن بسرقة مال المسلم . ويقطع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت