المسلم بسرقة مالهما . وإذا سَرق المسروق أو المغصوب أجنبي من حرز السارق والغاصب: لم يقطع . وإن سرق المسروق منه مال السارق أو المغصوب منه مال الغاصب من الحرز الذي فيه العين المسروقة أو المغصوبة: لم يقطع . وإن سرق من غير ذلك الحرز أو سرق من مال من له عليه دين: قطع . ومن أجر داره أو أعارها ، ثم سرق منها مال المستأجر ، أو المستعير: قطع . ومن قطع بسرقة غيره ثم عاد فسرقها قطع ) .
فصل
( وإن ثبتت السرقة فلا قطع إلا بشهادة عدلين ، أو إقرار مرتين ، ولا ينزع عن إقراره حتى يقطع ، وأن يطالب المسروق منه بماله ) .
فصل
( وإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل الكف ، وحسمت ؛ بأن تغمس في زيت مغلي ، وهو من مال السارق . فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب ، وحسمت . فإن عاد حبس ولم يقطع . ويمنع من تعطيل منفعة الجنس ، ومن ذهاب عضوين من شق . فمن سرق وهو أقطع اليد اليمنى فقط ، أو أقطع الرجل اليسرى فقط ، أو كان أقطع اليد اليسرى مع الرجل اليمنى ، أو سرق وله يد يمنى فذهبت: لم يقطع في الكل . وإن وجب قطع يمينه فقطع القاطع يساره بلا إذنه لزمه القود إن تعمد قطعها ، وإلا فديتها ، وتقطع يمين السارق . ويجتمع القطع والضمان برد العين إلى مالكها أو قيمتها مع التلف . ومن سرق شيئًا من غير حرز تمرًا كان أو كثرًا أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ، ولا قطع ) . والله أعلم .
باب حد قطاع الطريق