فهرس الكتاب
وتجتذبها . وذكروا أيضًا: أن من اطلى بها ثلاث مرات في آذار في كل أسبوع مرة ؛ استغنى بذلك عن الفصد والحجامة وشرب المسهل .
وينبغي أن يخلط بالنورة شيء يسير من شحم الحنظل ؛ ليأمن الحكة في موضعها ، ويطلي بعدها بالحناء لتبريد البدن وإذهاب الكلف الحادث بإبرازها الأخلاط إلى ظاهر الجلد . ويكره أن يغسل جسمه بشيء من الأطعمة مثل دقيق الحمص والعدس والباقلي ونحوه . ولا بأس باستعمال النخالة الخالية من الدقيق في ذلك ، نص عليه . وقال: نحن نفضله .
باب التيمم
ش: لما كانت الطهارة تكون بالماء تارة ، وبالتراب أخرى ، ثم إنه لما فرغ من أحكام الطهارة بالماء ، ذكر هاهنا الطهارة بالجامد ؛ لأنه بدل .
التيمم في اللغة: القصد . قال الجوهري: وأصله التعمد والتوخي .
وقال ابني سيده والسكيت قوله تعالى: { فتيمموا صعيدًا طيبًا } [ المائدة:6 ] أي: اقصدوا الصعيد .
قال الموفق في المغني: ثم نقل في [1] عرف الفقهاء إلى مسح الوجه واليدين بشيء من الصعيد .
والأصل فيه: الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب ؛ فقوله تعالى: { فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدًا طيبًا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } [ المائدة:6 ] .
وأما السنة ؛ فحديث عمار وغيره .
وأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة . وله شروط وفرائض وسنن ومبطلات تأتي إن شاء الله تعالى .
(1) ... في الأصل: عن. وما أثبتناه من المغني 1/148 ، طبعة دار الفكر.