فهرس الكتاب
فروع:
الأول: ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها غالبًا على الصحيح .
وقيل: معتبر بأجرة النقل ، قدمه في الفائق ، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص .
الثاني: لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ، ووجده يباع بثمن في الذمة: لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب ، اختاره الآمدي وأبو الحسن التميمي ، قاله الشارح في باب الطهارة ، وصححه المجد في شرحه والشارح وغيرهما .
وقيل: يلزمه شراؤه . اختاره القاضي .
قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: أو بثمن مثله ولو في ذمته . وجزم به في التلخيص ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني وغيره .
الثالث: يلزمه قبول الماء قرضًا وكذا ثمنه وله ما يوفيه . قاله [1] الشيخ تقي الدين . قال في الفروع: وهو المراد .
ويلزمه قبوله هبة مطلقًا على الصحيح من المذهب . وقال ابن الزاغوني: ويحتمل أن لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزًا ، وهو ظاهر كلام ابن حامد . وقيل: لا يلزمه قبوله مطلقًا .
ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب . وعنه: يلزمه .
ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب . وقيل: يلزمه .
الرابع: حكم الحبل والدلو حكم الماء فيما تقدم من الأحكام ، ويلزمه قبولهما عارية .
الخامس: يجوز التيمم في السفر المباح والمحرّم ، والطويل والقصير على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور علمائنا .
قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب في البنيان [2] والمنازل ولو بخمسين خطوة ؛ جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة .
(1) ... في الأصل: قال . والتصويب من الإنصاف 1/270 .
(2) ... زيادة على الأصل. وانظر الإنصاف 1/264 ، وكشاف القناع 1/161.