فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 3562

فروع:

الأول: ثمن المثل معتبر بما جرت العادة به في شراء المسافر له في تلك البقعة أو مثلها غالبًا على الصحيح .

وقيل: معتبر بأجرة النقل ، قدمه في الفائق ، وهما احتمالان مطلقان في التلخيص .

الثاني: لو لم يكن معه الثمن وهو يقدر عليه في بلده ، ووجده يباع بثمن في الذمة: لم يلزمه شراؤه على الصحيح من المذهب ، اختاره الآمدي وأبو الحسن التميمي ، قاله الشارح في باب الطهارة ، وصححه المجد في شرحه والشارح وغيرهما .

وقيل: يلزمه شراؤه . اختاره القاضي .

قال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير: أو بثمن مثله ولو في ذمته . وجزم به في التلخيص ، وقدمه ابن رزين في شرحه ، وأطلقهما في المغني وغيره .

الثالث: يلزمه قبول الماء قرضًا وكذا ثمنه وله ما يوفيه . قاله [1] الشيخ تقي الدين . قال في الفروع: وهو المراد .

ويلزمه قبوله هبة مطلقًا على الصحيح من المذهب . وقال ابن الزاغوني: ويحتمل أن لا يلزمه قبوله إذا كان عزيزًا ، وهو ظاهر كلام ابن حامد . وقيل: لا يلزمه قبوله مطلقًا .

ولا يلزمه قبول ثمن الماء هبة على الصحيح من المذهب . وعنه: يلزمه .

ولا يلزمه اقتراض ثمنه على الصحيح من المذهب . وقيل: يلزمه .

الرابع: حكم الحبل والدلو حكم الماء فيما تقدم من الأحكام ، ويلزمه قبولهما عارية .

الخامس: يجوز التيمم في السفر المباح والمحرّم ، والطويل والقصير على الصحيح من المذهب ، وعليه جمهور علمائنا .

قال القاضي: لو خرج إلى ضيعة له تقارب في البنيان [2] والمنازل ولو بخمسين خطوة ؛ جاز له التيمم والصلاة على الراحلة وأكل الميتة للضرورة .

(1) ... في الأصل: قال . والتصويب من الإنصاف 1/270 .

(2) ... زيادة على الأصل. وانظر الإنصاف 1/264 ، وكشاف القناع 1/161.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت