فهرس الكتاب

الصفحة 355 من 3562

تنبيه: التراب كالماء في مسائل منها: لا يجوز التيمم بتراب مغصوب ، قاله علماؤنا .

قال في الفروع: وظاهره ولو بتراب مسجد ، ثم قال: ولعله غير مراد .

فائدة: لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد . قاله في الفروع والرعاية .

فصل [ في فروض التيمم ]

قال: ( وفروضه: مسح وجهه وكفيه ، والترتيب ، والموالاة في غير جنابة ) .

ش: أما مسح الوجه والكفين ، قال في المغني: لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين ؛ لقوله تعالى: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } [ المائدة:6 ] .

واستيعاب محل الفرض الذي لا يشق واجب في قول الجمهور ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي . وتسقط المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة .

[ ظاهر ] [1] قوله (( مسح وجهه ) ): أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف ، وهو أحد الوجهين . قال في المذهب: محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ما خلا الأنف والفم .

والثاني: لا يجب مسح ذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني والشرح ومجمع البحرين وابن رزين ، وقدمه ابن عبيدان وأطلقهما في الفروع وابن تميم .

قال في الرعاية الكبرى: ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته . وقيل: وما نزل عن ذقنه .

تنبيهات:

أحدها: المراد بمسح وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعًا ، بل يكره .

قوله (( والترتيب والموالاة ) ): الصحيح من المذهب: أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوء على ما تقدم ، وعليه جمهور علمائنا .

(1) ... زيادة يقتضيها السياق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت