فهرس الكتاب
تنبيه: التراب كالماء في مسائل منها: لا يجوز التيمم بتراب مغصوب ، قاله علماؤنا .
قال في الفروع: وظاهره ولو بتراب مسجد ، ثم قال: ولعله غير مراد .
فائدة: لا يكره التيمم بتراب زمزم مع أنه مسجد . قاله في الفروع والرعاية .
فصل [ في فروض التيمم ]
قال: ( وفروضه: مسح وجهه وكفيه ، والترتيب ، والموالاة في غير جنابة ) .
ش: أما مسح الوجه والكفين ، قال في المغني: لا خلاف في وجوب مسح الوجه والكفين ؛ لقوله تعالى: { فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } [ المائدة:6 ] .
واستيعاب محل الفرض الذي لا يشق واجب في قول الجمهور ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي . وتسقط المضمضة والاستنشاق وما تحت الشعور الخفيفة .
[ ظاهر ] [1] قوله (( مسح وجهه ) ): أنه يجب مسح ما تحت الشعر الخفيف ، وهو أحد الوجهين . قال في المذهب: محل التيمم جميع ما يجب غسله من الوجه ما خلا الأنف والفم .
والثاني: لا يجب مسح ذلك ، وهو الصحيح من المذهب ، قطع به في المغني والشرح ومجمع البحرين وابن رزين ، وقدمه ابن عبيدان وأطلقهما في الفروع وابن تميم .
قال في الرعاية الكبرى: ويمسح ما أمكن مسحه من ظاهر وجهه ولحيته . وقيل: وما نزل عن ذقنه .
تنبيهات:
أحدها: المراد بمسح وجهه سوى المضمضة والاستنشاق قطعًا ، بل يكره .
قوله (( والترتيب والموالاة ) ): الصحيح من المذهب: أن حكم الترتيب والموالاة هنا حكمهما في الوضوء على ما تقدم ، وعليه جمهور علمائنا .
(1) ... زيادة يقتضيها السياق .