فهرس الكتاب

الصفحة 377 من 3562

المحدث . وقيل: الجنب ونحوه . وقيل: بل من قرع . وقيل: بل بالتخيير من باذله .

ومنها: لو بادر من غيره أولى منه فتطهر به: أساء وصحت صلاته ، جزم به في المغني والشرح والرعاية والفروع وغيرهم . قال ابن تميم: قاله بعض أصحابنا واقتصر عليه .

ومنها: قال في التلخيص: واعلم أن هذه المسألة لا تتصور إذا كان الماء لبعضهم ؛ لأنه أحق . وصورها جماعة من أصحابنا في ماء مباح أو مملوك أراد مالكه بذله لأحدهم . وفيه نظر ؛ فإن المباح قبل وضع الأيدي عليه لا ملك فيه ، وبعد وضع الأيدي للجميع . والمالك له ولاية صرفه إلى من شاء ، إلا أن يريدوا به الفضيلة ، ولفظ الأحقية والأولوية لا يُشعر بذلك . وعندي لذلك صورة معصومة من ذلك وهو: أن يوصي بمائه لأولاهم به .

قال في القاعدة الأخيرة -بعد حكاية كلامه في التلخيص-: ويتصور أيضًا في النذر لأولاهم به ، والوقف عليه ، وفيما إذا طلب المالك معرفة أولاهم ليؤثره به ، وفيما إذا وردوا على مباح وازدحموا وتشاحوا في التناول أولًا . قال الشيخ تقي الدين: وتأتي هذه المسألة أيضًا في الماء المشترك وقال: هو ظاهر ما نقل عن الإمام أحمد ، وهو أولى من التشقيص .

ومنها: لو اجتمع جنبان أو نحوهما ، أو محدثان حدثًا أصغر ، والماء يكفي أحدهما ولا يختص به: اقترعا . وقيل: يقسم بينهما . قال ذلك في الرعاية وأطلقهما في القواعد الفقهية .

ومنها: لو اجتمع على شخص واحد حدث ونجاسة في بدنه ، ومعه ما يكفي أحدهما: قدم غسل النجاسة . نص عليه . وكذلك إن كانت على ثوبه على الصحيح ، قدمه في الرعاية ومختصر ابن تميم والمغني والشرح . وعنه: يقدم الحدث وهي قول في الرعاية .

ولو اجتمع عليه نجاسة في ثوبه وبدنه: قدم الثوب . جزم به ابن تميم والمغني والشرح . وقال في الرعاية: وقيل: يقدم نجاسة ثوبه على نجاسة بدنه ، ونجاسة البدن على نجاسة السبيلين ، ويستجمر ويتيمم للحدث .

ومنها: لو كان الماء لأحدهم لزمه استعماله ، ولم يكن له بذله لغير الوالدين على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت