فهرس الكتاب

الصفحة 379 من 3562

فائدتان:

إحداهما: في الفرق بين الماء والتراب وذلك من وجوه:

أحدها: أن الوضوء يجوز في كل حال ، والتيمم لا يجوز إلا في سفر أو مرض .

الثاني: أن الوضوء يصح قبل الوقت ، والتيمم لا يصح إلا بعده على الأصح .

الثالث: أن الوضوء يجمع به بين صلاتي وقتين ، بخلاف التيمم على ما سبق .

الرابع: أن وجود الماء يبطل التيمم ولا يبطل الوضوء .

الخامس: يشترط للتيمم عدم الماء ولا يشترط ذلك للوضوء ؛ إذ يتناقض أن تشترط لاستعمال الماء عدم الماء .

السادس: يجزئ في التيمم مسح عضوين بخلاف الوضوء .

السابع: يجب في الوضوء نية رفع الحدث ، ولا يصح ذلك في التيمم على وجه .

الثامن: استعمال الماء يختلف محله في الوضوء والغسل ، ولا يختلف في التيمم ، بل هو في الوجه واليدين فيهما .

التاسع: يبطل التيمم بخروج الوقت ولا يبطل به الوضوء .

العاشر: إذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة على الأصح كما مر ، وإذا توضأ لنافلة صلى ما شاء .

الثانية: ويساوي التراب الماء في أشياء: فعل صلاة الوقت ، والفوائت ، والمنذور ، والنوافل الراتبة وغيرها ، وصلاة الجنائز تعينت أو لم تتعين ، وفعل طواف فأكثر بتيمم واحد ، وسجود القرآن والشكر ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن للجنب . والله عز وجل أعلم بالصواب .

باب إزالة النجاسة

قال: ( يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير على غير الأرض وما يتصل بها بما ذكر سبعًا واحدة بتراب ) .

ش: لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت