فائدتان:
إحداهما: في الفرق بين الماء والتراب وذلك من وجوه:
أحدها: أن الوضوء يجوز في كل حال ، والتيمم لا يجوز إلا في سفر أو مرض .
الثاني: أن الوضوء يصح قبل الوقت ، والتيمم لا يصح إلا بعده على الأصح .
الثالث: أن الوضوء يجمع به بين صلاتي وقتين ، بخلاف التيمم على ما سبق .
الرابع: أن وجود الماء يبطل التيمم ولا يبطل الوضوء .
الخامس: يشترط للتيمم عدم الماء ولا يشترط ذلك للوضوء ؛ إذ يتناقض أن تشترط لاستعمال الماء عدم الماء .
السادس: يجزئ في التيمم مسح عضوين بخلاف الوضوء .
السابع: يجب في الوضوء نية رفع الحدث ، ولا يصح ذلك في التيمم على وجه .
الثامن: استعمال الماء يختلف محله في الوضوء والغسل ، ولا يختلف في التيمم ، بل هو في الوجه واليدين فيهما .
التاسع: يبطل التيمم بخروج الوقت ولا يبطل به الوضوء .
العاشر: إذا تيمم لنافلة لم يصل به فريضة على الأصح كما مر ، وإذا توضأ لنافلة صلى ما شاء .
الثانية: ويساوي التراب الماء في أشياء: فعل صلاة الوقت ، والفوائت ، والمنذور ، والنوافل الراتبة وغيرها ، وصلاة الجنائز تعينت أو لم تتعين ، وفعل طواف فأكثر بتيمم واحد ، وسجود القرآن والشكر ، ومس المصحف ، وقراءة القرآن للجنب . والله عز وجل أعلم بالصواب .
باب إزالة النجاسة
قال: ( يجب غسل نجاسة الكلب والخنزير على غير الأرض وما يتصل بها بما ذكر سبعًا واحدة بتراب ) .
ش: لا يختلف المذهب في نجاسة الكلب والخنزير وما تولد منهما إذا أصابت غير