فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 3562

في غسله ، ولما ثقل بول الجارية في ذاته ثقل في غسله .

قول المصنف: (( لم يأكل الطعام ) )يعني: بشهوة .

قوله (( بنضحه ) ): قال في شرح الهداية: إذا ثبت هذا فمعنى النضح: أن تغرقه بالماء وإن لم ينزل عنه .

قوله (( لا أنثى وخنثى ) ): لأن الرخصة إنما وردت في الغلام ولم ترد في غيره ، فبقي على الأصل وهو الغسل .

قال: ( وإذا تنجس أسفل خف أو حذاء فطهورهما التراب ) .

ش: يعني: يجزئ دلكهما بالأرض عن الغسل ، وهذا إحدى الروايات عن إمامنا .

قال في الفروع: وهي أظهر . وقال: اختارها جماعة . انتهى .

ومن الجماعة: الموفق والمجد والشيخ تقي الدين وابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في المنور والمنتخب والتسهيل ، وقدمه في الشرح وغيره . وهذا قول الأوزاعي ؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: (( إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه فطهورهما التراب ) ) [1] .

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: (( إذا جاء أحدكم المسجد فلينظر ؛ فإن رأى في نعليه قذرًا أو أذى فليمسحه وليصل فيهما ) ) [2] . روى هذه الأحاديث أبو داود .

ولأن النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون في نعالهم .

والظاهر: أن النعل لا تخلو من نجاسة تصيبها ، فلو لم يجز دلكها لم تصح الصلاة فيها .

والثانية: يجب الغسل قياسًا على الثوب والرجل وغيرهما ، وهذا المذهب وعليه الجمهور .

قال في الفروع: نقله واختاره الأكثر ، وقدمه في الهداية والمحرر وغيرهما ، وهو قول الشافعي ومحمد بن الحسن .

(1) ... أخرجه أبو داود في الطهارة ، باب في الأذى يصيب النعل 1/105ح386 .

(2) ... أخرجه أبو داود في الصلاة ، باب الصلاة في النعل 1/175ح650 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت