فقط . وعليه جماهير علمائنا وجزموا به ، منهم: المحرر والشرح والمنور . قال في النكت: هو قول أكثر الأصحاب . وقدمه في الفروع وغيره . وقيل: يجمع بينهما . حكاه المجد في شرحه عن بعض علمائنا . قال الشيخ زين الدين ابن رجب في شرح البخاري: وهو ضعيف . وأطلقهما في الرعاية الكبرى والقواعد الفقهية . وقال الخرقي ، وصاحب المستوعب ، وغيرهما: يقول كما يقول . قاله القاضي . قال في شرح البخاري: كان بعض مشايخنا يقول: إذا كان في المسجد حَيْعَل . وإن كان خارجه حَوْقَل . وقيل: يخير . اختاره أبو بكر الأثرم . قال في شرح البخاري . وقال في الفروع: ويتوجه احتمال تجب إجابته .
قال في المغني: لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في استحباب ذلك .
والأصل فيه ما روى أبو سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا سمعتم النداء ، فقولوا مثل ما يقول المؤذن ) ) [1] متفق عليه ورواه جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم منهم: أبو هريرة ، وعمرو بن العاص وابنه وأم حبيبة .
وأما قوله عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله فقد نص عليه الإمام أحمد ؛ لما روى بإسناده عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم (( أنه كان إذا سمع الأذان قال مثل ما [2] يقول المؤذن . فإذا بلغ: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ) ) [3] .
وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر . ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله قال: أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله . ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله . ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: الله أكبر الله أكبر . ثم قال: لا إله إلا الله
(1) ... أخرجه البخاري في الأذان ، باب ما يقول إذا سمع المنادي 1/221ح586. ومسلم في الصلاة ، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل الله له الوسيلة 1/288ح384.
(2) ... زيادة من المسند.
(3) ... أخرجه أحمد 6/9ح23917.