فهرس الكتاب

الصفحة 603 من 3562

لاستحب النزول والصلاة في طريقه ، وذلك مشقة تناسب إسقاط الوجوب فضلًا عن الفضيلة .

وقول المصنف رحمه الله: (( لمن قصدها ) )معناه أن التأخير أفضل للحاج ؛ لأنه هو الذي يقصدها لا لغيره ؛ لأن غير الحاج لا يحتاج إلى نزول ولا هو مشتغل بمسير إلى مكان يخاف فيه فواته أو زحمة فيه أو نحو ذلك ، وذلك يقتضي اختصاص الحاج به .

ولأن الحجة في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكانوا حجاجًا فلا يتعدى إلى غير حاج لعدم وجود المعنى فيه .

ولأن فعلها قبيل المزدلفة في طريقه لا يجزئه عند أبي حنيفة وجماعة من العلماء فكان المجمع عليه أولى .

فائدة: للمغرب وقتان على الصحيح من المذهب وعليه جماهير علمائنا .

وقال الآجري في النصيحة: لها وقت واحد لخبر جبريل . وقال: من أخر حتى يبدو النجم فقد أخطأ .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أنها لا تؤخر لأجل الغيم ، وهو قول جماعة من علمائنا وهو المختار . والصحيح من المذهب: أنها في الغيم كالظهر كما تقدم .

فائدتان:

إحداهما: يكره تأخيرها لغير مُحرم . قاله القاضي في التعليق وغيره واقتصر في الفصول على قوله والأفضل تعجيلها إلا بمنى ، يؤخرها لأجل الجمع [1] بالعشاء وذلك نسك وفضيلة . قال في الفروع: كذا قال .

وقوله: إلا بمنى هو في الفصول وصوابه: إلا بمزدلفة .

الثانية: لا يكره تسميتها بالعشاء على الصحيح من المذهب . وقال ابن هبيرة: يكره . وقال أبو العباس: إن كثر تسميتها بذلك كره وإلا فلا . وعلى المذهب: الأولى تسميتها بالمغرب .

(1) ... في الأصل: جمع. وما أثبتناه من الإنصاف 1/435.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت