فهرس الكتاب
البخاري ومسلم .
وعن عائشة قالت: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفًا عن فخذيه فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك ) ) [1] رواه الإمام أحمد .
ولأنه ليس بمخرج ، فلم يكن عورة ، كالساق .
ووجه الأول: ما روى جرهد الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (( غط فخذك فإن الفخذ من العورة ) ) [2] رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن .
وعن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تبرز فخذك ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت ) ) [3] رواه أبو داود .
وعن ابن عباس قال: (( مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل وفخذه خارجة فقال: غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورته ) ) [4] رواه الإمام أحمد .
قال البخاري: حديث أنس أسند ، وحديث جرهد أحوط .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة يريد الأمة ) ) [5] رواه الإمام أحمد وأبو داود .
قوله: (( والخنثى ) )يعني: أن عورة الخنثى حكمها حكم عورة الرجل . وهذا إحدى الروايتين وهو المذهب وعليه جمهور علمائنا . قال في المذهب: هذا قول أكثر أصحابنا وصححه في النظم والحاوي الكبير والمجد في شرحه ومجمع البحرين . قال في تجريد العناية: هذا الأظهر . وجزم به في الإفادات والمنور والمنتخب وقدمه في الفروع والمحرر والشرح
(1) ... أخرجه مسلم في فضائل الصحابة ، باب من فضائل عثمان بن عفان رضي الله عنه 4/1866ح2401. وأحمد 6/62ح24375.
(2) ... أخرجه أبو داود في الحمام ، باب النهي عن التعري 4/40ح4014. والترمذي في الأدب ، باب ما جاء أن الفخذ عورة 5/111ح2798. وأحمد 3/479ح15974.
(3) ... أخرجه أبو داود في الموضع السابق 4015.
(4) ... أخرجه أحمد 1/275ح2493. والحاكم في اللباس 4/200ح7363.
(5) ... أخرجه أبو داود في اللباس ، باب في قوله عز وجل: { وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن } 4/64ح4114. وأحمد 2/187ح6756.