فهرس الكتاب

الصفحة 631 من 3562

وهذا عام يقتضي ستر جميع بدنها ، ترك في الوجه للحاجة ففي ما عداه يبقى على الدليل .

وقول ابن عباس قد خالفه ابن مسعود فإنه قال (( في قوله تعالى: { ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها } [ النور:31 ] قال: الثياب ) ) [1] وظهورهما لم تجر العادة به كظهور الوجه ، ولا الحاجة إلى كشفهما كالحاجة إلى كشفه فلا يصح قياسهما عليه . ثم يبطل ما ذكروه بالقدمين فإنهما يظهران عادة كظهور الكفين وسترهما واجب وهما أشبه بهما من الوجه فإلحاقهما بهما أولى .

وأما سائر بدن الحرة فيجب ستره في الصلاة كما هو ظاهر كلام المصنف وغيره وهو المذهب وعليه علماؤنا ، وحكاه ابن المنذر إجماعًا في الخمار ، واختار أبو العباس: أن القدمين ليسا بعورة أيضًا . فإن انكشف منه شيء لم تصح صلاتها إلا أن يكون يسيرًا ، وبهذا قال مالك والأوزاعي والشافعي .

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين ؛ لأن القدمين يظهران غالبًا فهما كالكفين .

ولأنهما يغسلان في الوضوء فلم يكونا من العورة كالوجه والكفين .

وإن انكشف من المرأة أقل من ربع شعرها أو ربع فخذها أو ربع بطنها لم تبطل صلاتها ؛ لأنه يسير .

ولنا على الرواية الأولى مع ما سبق ؛ ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (( إذا بلغت المرأة المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويدها ) ). ذكره الإمام أحمد في رواية ابنه عبدالله ، ورواه أبو داود ولفظه: (( إن المرأة إذا بلغت الحيض لم يصلُح أن يُرى منها إلا هذا . وأشار إلى وجهه وكفيه ) ) [2] .

وروي أن أم سلمة قالت: (( يا رسول الله كيف يصنع النساء بذيولهن قال: يرخين

(1) ... أخرجه الطبراني في الكبير 9/260ح9115.

(2) ... أخرجه أبو داود في اللباس ، باب فيما تبدى المرأة من زينتها 4/62ح4104.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت