فهرس الكتاب
فروع:
منها: لو لم يجد إلا ثوبًا مغصوبًا لم يصل فيه قولًا واحدًا وصلى عريانًا . قاله علماؤنا . فلو خالف وصلى لم تصح صلاته كما هو ظاهر كلام المصنف على الصحيح من المذهب لارتكاب النهي ، وقيل: تصح .
ومنها: لو جهل أو نسي كونه حريرًا أو غصبًا أو حبس بمكان غصب: صحت صلاته على الصحيح من المذهب وذكرها المجد إجماعًا .
وعنه لا تصح وأطلق القاضي في حبسه بغصب روايتين ، ثم جزم بالصحة في ثوب جهل غصبه لعدم إثمه . قال في الفروع: كذا قال .
ومنها: لا يصح نفل الآبق ويصح فرضه . ذكره ابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهما وقدمه في الفروع وغيره ؛ لأن زمن فرضه مستثنى شرعًا ولم يغصبه . قال أبو العباس: بطلان فرضه قوي . وظاهر كلام غيره صحت صلاته مطلقًا إن لم يستحل الإباق .
ومنها: تصح صلاة من طولب برد وديعة أو غصب قبل دفعها إلى ربها على الصحيح من المذهب ، وذكر ابن الزاغوني عن طائفة من علمائنا أنها لا تصح .
وقال في الفروع: ويتوجه مثل المسألة من أمره سيده أن يذهب إلى مكان فخالفه وأقام .
ومنها: لو غير هيئة مسجد فكغيره من الغصوب وإن منعه غيره ، وقيل: أو زحمه وصلى مكانه ففي الصحة وجهان ، وأطلقهما في الفروع وابن تميم .
قال في الفروع: وعدم الصحة فيها أولى لتحريم صلاته فيها ، وقدم في الرعاية الصحة مع الكراهة . قال في الفائق: صحت في أصح الوجهين وصححه المجد في شرحه وصاحب الحاوي الكبير . وقال أبو العباس: الأقوى البطلان .
ومنها: يصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقد في مكان غصب على الصحيح من المذهب ، وقيل: هو كصلاة ، ونقله المروذي وغيره في الشراء .
ومنها: لو تقوى على أداء عبادة بأكل محرم: صحت . وقال الإمام أحمد في بئر حفرت بمال غصب: لا يتوضأ منها . وعنه إن لم يجد غيرها: لا أدري .