فهرس الكتاب
لهم: أحيوا ما خلقتم )) [1] متفق عليه .
وروى البخاري عن عائشة نحوه [2] . وفي حديث ابن عباس: (( كل مصور في النار ) ) [3] .
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من صور صورة عذبه الله حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ . ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صُبَّ في أذنه الآنُك يوم القيامة ) ) [4] قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح .
قوله: (( واستعماله على المكلف ) )يعني: يحرم لبس ما فيه صورة حيوان . وهذا أحد الوجهين وهو اختيار القاضي وهو المذهب صححه في التصحيح وجزم به في الهداية والمنور والمنتخب وغيرهم وقدمه في الفروع والمحرر . قال الإمام أحمد: لا ينبغي ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلب ولا صورة ) ) [5] متفق عليه .
والوجه الثاني: لا يحرم بل يكره ، وذكره ابن عقيل وأبو العباس رواية وقدمه ابن تميم وأطلقهما في الرعايتين والفائق ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: (( إلا رقمًا في ثوب ) ) [6] ، وهو قول مالك .
ولأنه يباح إذا كان مفروشًا أو يتكأ عليه فكذلك إذا كان ملبوسًا . وقد روي عن عائشة (( أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزعه قالت: فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ) ) [7] متفق عليه .
قوله: (( على المكلف ) )يعني: إنما يحرم ذلك على من هو من أهل التكليف ، فأما غير
(1) ... أخرجه البخاري في اللباس ، باب عذاب المصورين يوم القيامة 5/2220ح5607. ومسلم في اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/1669ح2108.
(2) ... أخرجه البخاري في البيوع ، باب التجارة فيما يكره لبسه للرجال والنساء 2/742ح1999.
(3) ... أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/1670ح2110.
(4) ... أخرجه الترمذي في اللباس ، باب ما جاء في المصورين 4/231ح1751.
(5) ... أخرجه البخاري في بدء الخلق ، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه 3/1206ح3144. ومسلم في اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/1665ح2106.
(6) ... أخرجه البخاري في اللباس ، باب من كره القعود على الصور 5/2222ح5613. ومسلم في الموضع السابق.
(7) ... أخرجه البخاري في اللباس ، باب ما وطئ من التصاوير 5/2221ح5610. ومسلم في اللباس والزينة ، باب تحريم تصوير صورة الحيوان 3/1668ح2107.