فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 3562

في الآداب وغيره .

فائدة: الخز: ما عمل من صوف وإبريسم . قاله في المطلع في كتاب النفقات . قال في المذهب والمستوعب: هو المعمول من إبريسم ووبر طاهر ؛ كوبر الأرنب وغيرها ، واقتصر على هذا في الرعاية والآداب . وقالا: وما عمل من سقط حرير ومِشاقَتِه وما يلقيه الصانع من فمه من تقطع الطاقات إذا دق وغرس ونسج فهو كحرير خالص في ذلك وإن سمي الآن خزًا . قال في المطلع: والخز الآن المعمول من الإبريسم . وقال المجد في شرحه وغيره: الخز: ما سُدِي بالإبريسم وأُلحم [1] بوبر أو صوف ونحوه ؛ لغلبة اللحمة على الحرير .

قال: ( ويباح لحكة ومرض وحشو وحرب دون صغر ) .

ش: لبس الحرير لمرض أو حكة على روايتين أطلقهما جمع كثير من علمائنا منهم صاحب الهداية والتلخيص والرعايتين وغيرهم:

إحداهما: يباح لهما [2] ، كما قال المصنف وهو المذهب جزم به في المنور والمنتخب . قال الموفق والشارح وغيرهما: هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع وغيره: يباح لهما على الأصح وصححه في التصحيح ، وجزم به في إدراك الغاية في الحكة ، وقدمه في الكافي والمحرر ؛ لما روى أنس (( أن عبدالرحمن بن عوف والزبير شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير في غزاة لهما ) ) [3] .

وفي رواية: (( شكيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير ورأيته عليهما ) ) [4] متفق عليه .

وما ثبت في حق صحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم على اختصاصه به دليل .

والرواية الثانية: لا يباح لهما . قدمه في المستوعب ، وهو قول مالك ؛ لعموم الخبر المحرم ، والرخصة يحتمل أن تكون خاصة لهما .

(1) ... في الأصل: واللحم. وما أثبتناه من الإنصاف 1/477.

(2) ... زيادة من الإنصاف 1/478.

(3) ... أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب إباحة لبس الحرير للرجل ، إذا كان به حكة أو نحوها 3/1647ح2076.

(4) ... أخرجه البخاري في الجهاد والسير ، باب الحرير في الحرب 3/1069ح2763. ومسلم في الموضع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت