فهرس الكتاب
الاستمتاع أبلغ في التحريم ولذلك حرم على النساء التبرج بالزينة للأجانب .
فرع: فعلى المذهب: لو صلى فيه لم تصح صلاته على الصحيح من المذهب ، وقيل: تصح .
فائدتان:
حكم إلباسه الذهب كحكم إلباسه الحرير خلافًا ومذهبًا .
الثانية: يكره كتابة المهر في الحرير على الصحيح من المذهب ، قدمه في الرعاية الكبرى وتبعه في الآداب ، وقيل: يحرم في الأقيس ، ولا يبطل المهر بذلك وأطلقهما في الفروع [1] .
قال: ( ويباح دون أربعة [2] أصابع من علم وفراوز ولبنة جيب ) .
ش: يعني إذا كان العلم الحرير في الثوب دون أربعة أصابع مضمومة أبيح وهذا المذهب . نص عليه وقدمه في الفروع وغيره ، وجزم به في المغني والشرح وغيرهما ، وقيل: يباح قدر الكف فقط ، جزم به في المحرر والمنور وغيرهما وقدمه في الرعاية الكبرى والآداب وقال: ليس الأول مخالف لهذا بل هما سواء انتهى .
وغاير بين القولين في الفروع . وعبارة الجماعة: يباح أربعة أصابع من العلم .
وأما عبارة المصنف: يباح دون أربعة أصابع فظاهره أن الأربع لا تباح . ولم أر من وافقه على ذلك ولكن قال ابن أبي موسى: لا بأس بالعلم الدقيق دون العريض . وقال أبو بكر: يباح وإن كان مذهبًا ، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد وأبو العباس وأطلقهما في الفائق ، والمذهب: يحرم نص عليه .
أما كون العلم الحرير إذا كان أربعة أصابع فما دون يباح ؛ فلما روى عمر أنه قال: (( نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع ) ) [3] رواه أبو داود
(1) ... في حاشية الأصل: وهذا القول هو المذهب المعمول به الآن جزم به صاحب التنقيح .
(2) ... في الأصل: أربع. وكذا وردت في الأماكن التالية.
(3) ... أخرجه مسلم في اللباس والزينة ، باب يحرم استعمال إناء الذهب والفضة 3/1644ح2069. وأبو داود في اللباس ، باب ما جاء في لبس الحرير 4/47ح4042. والترمذي في اللباس ، باب ما جاء في الحرير والذهب 4/217ح1721. ولفظ الحديث في الأصل: (( . . . ثلاث أصابع أو أربع أصابع ) )وما أثبتناه من الصحيح.