فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 3562

وأما كونه يكره لهم لبس المزعفر ؛ فـ (( لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن المزعفر ) ) [1] متفق عليه .

فائدة: فعلى القول بالتحريم: لا يعيد من صلى في ذلك على الصحيح من المذهب ، وكذا لو كان لابسًا ثيابًا مسبلة أو خيلاء ونحوه وعليه الجمهور ، وقيل: يعيد واختاره أبو بكر .

فوائد:

منها: يكره للرجل لبس الأحمر المصمت على الصحيح من المذهب . نص عليه وعليه الجمهور وهو من المفردات ، وقيل: لا يكره ، اختاره الموفق والشارح وصاحب الفائق وجزم به في النهاية ونظمها . قال في الفروع: وهو أظهر ، ونقل المروذي: يكره للمرأة كراهة شديدة لغير زينة . وعنه يكره للرجل شديد الحمرة وهو وجه في ابن تميم .

قال الإمام أحمد: يقال: أول من لبسه آل قارون أو آل فرعون . قال في الرعاية الكبرى: وكذا الخلاف في البطانة .

ومنها: يسن لبس الثياب البيض والنظافة في ثوبه وبدنه . قال في الرعاية: قلت: ومجلسه . قال في الفروع: وغيرها ، وهي أفضل اتفاقًا .

ومنها: يباح لبس السواد مطلقًا على الصحيح من المذهب . وعنه يكره للجند ، وقيل: لا يكره لهم في الحرب ، وقيل: يكره إلا لمصاب . ونقل المروذي: يحرقه الوصي . قال في الفروع: وهو بعيد ، ولم يردّ الإمام أحمد سلام لابسه .

ومنها: يباح الكتان إجماعًا ، ويباح أيضًا الصوف ويسن الرداء على الصحيح من المذهب ، وقيل: يباح كفتل طرفه نص عليه . وظاهر نقل الميموني فيه يكره . قاله القاضي .

(1) ... أخرجه البخاري في اللباس ، باب التزعفر للرجال 5/2198ح5508. ومسلم في اللباس ، باب نهي الرجل عن التزعفر 3/1663ح2101.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت