فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 3562

ويكره الطيلسان في أحد الوجهين ، قال في التلخيص وابن تميم: وكره السلف الطيلسان واقتصرا عليه . زاد في التلخيص: وهو المقور .

والوجه الثاني: لا يكره بل يباح ، وقدمه في الرعاية والآداب وأطلقهما في الفروع . وقال في الآداب: وقيل يكره المقور والمدور .

ومنها: يسن إرخاء ذؤابته خلفه نص عليه . قال أبو العباس: إطالتها كثيرًا من الإسبال . وقال الآجري: وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن .

قال غير واحد من علمائنا: ويسن أيضًا أن تكون العمامة محنكة .

ومنها: يسن لبس السراويل ، وقال في التلخيص: لا بأس . قال الناظم: وفي معناه التبان وجزم بعضهم بإباحته . قال في الفروع: والأول أظهر . قال الإمام أحمد: السراويل أستر من الإزار ، ولباس القوم كان الإزار . قال في الفروع: فدل أنه لا يجمع بينهما وهو أظهر خلافًا للرعاية . قال أبو العباس: الأفضل مع القميص السراويل من غير حاجة إلى الإزار والرداء . وقال القاضي: يستحب القميص .

ومنها: يباح لبس القباء . قال الناظم: ولو للنساء . قال في الفروع: والمراد لا تشبه .

ومنها: يباح نعل خشب . ونقل فيه حرب: لا بأس لضرورة .

ومنها: ما حرم استعماله حرم بيعه وخياطته وأجرتها . نص عليه .

ومنها: يكره لبسه وافتراشه جلدًا مختلفًا في نجاسته على الصحيح من المذهب ، وقيل: لا يكره . وعنه يحرم ، وفي الرعاية وغيرها: إن طهر بدبغه لبسه بعده ، وإلا لم يجز ويجوز له إلباسه دابة ، وقيل: مطلقًا كثياب نجسة .

ويحرم إلباسها ذهبًا وفضة ، وقال أبو العباس: وحريرًا .

قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت