فهرس الكتاب

الصفحة 679 من 3562

تنبيه: عموم قوله: ولا تصح الصلاة في المقبرة: أن صلاة الجنازة لا تصح فيها ، وهو ظاهر كلام المقنع والمستوعب والمنور وغيرهم ، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد ، وصححها الناظم وقدمها في الرعايتين والحاوي الصغير . قال في الفصول في أواخر الجنائز: أصح الروايتين لا يجوز .

وعنه تصح مع الكراهة . اختارها ابن عقيل وأطلقهما في المغني وغيره . وعنه تصح من غير كراهة وهو المذهب . قال ابن عبدوس في تذكرته: تباح في مسجد ومقبرة . قال في المحرر: لا تكره في المقبرة . قال في الكافي: وتجوز في المقبرة . قال في الهداية وغيرها: لا بأس بصلاة الجنازة في المقبرة . قال في الخلاصة وغيرها: لا تصح صلاة في مقبرة لغير جنازة ، وقدمه المجد في شرحه وأطلقهن في الفروع .

فوائد:

منها: لا يضر قبر ولا قبران على الصحيح من المذهب إذا لم يصل إليه ، جزم به ابن تميم وقاله الموفق وغيره وقدمه في الفروع والشرح وغيرهما ، وقيل: يضر اختاره أبو العباس وصاحب الفائق . قال في الفروع: وهو أظهر ، بناء على أنه هل يسمى مقبرة أم لا ؟ وقال في الفروع: ويتوجه أن الأظهر أن الخشخاشة فيها جماعة قبر واحد وأنه ظاهر كلامهم .

ومنها: لو دفن بداره موتى لم تصر مقبرة . قاله ابن الجوزي في المذهب وغيره .

ومنها: الحش: ما أعد لقضاء الحاجة فيمنع من الصلاة داخل بابه . ويستوي في ذلك موضع الكنيف وغيره .

ومنها: المنع من الصلاة في هذه الأمكنة: تعبدي على الصحيح من المذهب وعليه الجمهور . قال الزركشي: تعبد عند الأكثرين واختاره القاضي وغيره وقدمه في الشرح والرعاية الكبرى . قال ابن رزين في شرحه: الأظهر أنه تعبد ، وقيل: معلل ، وإليه ميل الموفق فهو معلل بمظنة النجاسة فيختص بما هو مظنة من هذه الأماكن وأطلقهما في الفروع وابن تميم .

فعلى الأولى: حكم مسلخ الحمام وأتونه كداخله وكذا ما يتبعه في البيع نص عليه وكذا غيره . قال بعضهم: وهو المذهب . قال في الرعاية الكبرى: ولا تصح الصلاة في حمام

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت