فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 3562

مع الكراهة . وعنه لا تصح ، قال في الرعاية: إن كانت رطبة ثم قال: قلت: مع ظن نجاستها . وعنه التوقف .

وتكره في أرض الخسف نص عليه ، وتكره في مقصورة تحمى نص عليه ، وقيل أو لا إن قطعت الصفوف ، وأطلقهما في الرعاية .

وتكره في الرحا وعليها . ذكره الآمدي وابن حمدان وابن تميم وصاحب الحاوي وغيرهم . وسئل الإمام أحمد عنه فقال: ما سمعت في الرحا بشيء .

وله دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة: على الصحيح من المذهب . وعنه تكره . وعنه مع صور . وظاهر كلام جماعة: يحرم دخوله معها . وقاله أبو العباس وإنها كالمسجد على القبر وقال: وليست ملكًا لأحد ، وليس لهم منع من يعبد الله ؛ لأنا صالحناهم عليه . نقله في الفروع في الوليمة .

قال: ( ولا تصح الفريضة فوق الكعبة ولا فيها ، وتصح النافلة باستقبال متصلها ) .

ش: هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم ، وبهذا قال مالك في أشهر الروايتين عنه وابن جرير الطبري .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك في الرواية الأخرى والشافعي وداود: تصح حسب النافلة . وعن الإمام أحمد نحوه اختاره الآجري وصاحب الفائق ؛ لقول عائشة: (( كنت أحب أن أدخل البيت أصلي فيه فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر فقال: صلي في الحجر إذا أردت دخول البيت فإنما هو قطعة من البيت ) ) [1] رواه الخمسة إلا ابن ماجة وصححه الترمذي .

ولم يفرق بين النافلة والمكتوبة والمنذورة .

ولأن المصلي خارج الكعبة لا يتصور أن يقابل جميعها ، فعلم أن الواجب استقبال جزء منها بجميع بدنه ، وقد وجد ذلك من المصلي فيها .

(1) ... أخرجه أبو داود في المناسك ، باب في الحجر 2/214ح2028. والترمذي في الحج ، باب ما جاء في الصلاة في الحجر 3/225ح876. والنسائي في مناسك الحج ، الصلاة في الحجر 5/219ح2912. وأحمد 6/92ح24660.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت