فهرس الكتاب
غير صوب . ذكره صاحب التلخيص والفروع وغيرهما .
ومنها: إذا أمكن الراكب فعلها راكعًا وساجدًا بلا مشقة لزمه ذلك على الصحيح من المذهب نص عليه .
وقيل: لا يلزمه . قال في الفروع: وذكره في الرعاية رواية للتساوي [1] في الرخص العامة .
ومنها: لو عدلت به دابته عن جهة سيره لعجزه عنها ، أو عدل [2] هو إلى غير القبلة وطال: بطلت ، وقيل: لا ، فيسجد للسهو ؛ لأنه مغلوب كساهٍ ، وقيل: يسجد بعدوله . وإن لم يعذر بأن عدلت دابته وأمكنه ردها ، أو عدل إلى غيرها مع علمه بطلت . وإن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمدًا بطلت ، إلا أن يكون ما انحرف إليه جهة القبلة . ذكره القاضي وهي مسألة الالتفات المبطل .
ومنها: متى لم يدم سيره فوقف لتعب دابته ، أو منتظرًا للرفقة ، أو لم يسر كسيرهم ، أو نوى النزول ببلد دخله: استقبل القبلة .
ومنها: يشترط في الراكب طهارة محله نحو سرج وركاب .
ومنها: لو ركب المسافر النازل وهو يصلي [3] في نفل: بطلت على الصحيح من المذهب ، وقيل: يتمه كركوب ماشٍ فيه . وإن نزل الراكب في أثنائها نزل مستقبلًا وأتمها نص عليه .
قال: ( وفرض من قَرُب إصابةُ عينها ، ومن بعد جهتها ) .
ش: إصابة العين لمن قرب بلا نزاع ، وألحق علماؤنا بذلك مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما قرب منه . قال الناظم: وفي معناه كل موضع ثبت أنه صلى فيه صلوات الله وسلامه عليه إذا ضبط جهته ، وألحق الناظم أيضًا بذلك مسجد الكوفة قال: لاتفاق الصحابة عليه ولم يذكره الجمهور . قال في النكت: وفيما قاله الناظم نظر ؛ لأنهم لم يجمعوا عليه وإنما أجمع
(1) ... في الأصل: التساوي. وما أثبتناه من الإنصاف 2/6.
(2) ... زيادة من الإنصاف 2/6.
(3) ... في الأصل: ويصلي. وما أثبتناه من الإنصاف 2/7.