فالأول . فلو ترك الأول [1] كره على الصحيح من المذهب وهو المشهور . قال في النكت: هذا المشهور وهو أولى .
وعند ابن عقيل: لا يكره ؛ لأنه اختار أنه لا يكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة . وقاسه على ترك الصف الأول للمأمومين وأطلق الوجهين في الكراهة في الفروع .
ومنها: قال في النكت: يدخل في إطلاق كلامهم: لو علم أنه إذا مشى إلى الصف الأول فاتته ركعة ، وإن صلى في الصف المؤخر لم تفته . قال: لكن في صورة نادرة ، ولا يبعد القول بالمحافظة على الركعة الأخيرة ، وإن كان غيرها مشى إلى الصف الأول ، وقد يقال: يحافظ على الركعة الأولى والأخيرة . وهذا كما قلنا لا يسعى إذا أتى الصلاة للخبر المشهور .
قال في الفروع: وظاهر كلامهم: يحافظ على الصف الأول وإن فاتته ركعة قال: ويتوجه المحافظة على الركعة من نصه: يسرع إلى التكبيرة الأولى قال: والمراد من إطلاقهم إذا لم تفته الجماعة مطلقًا وإلا حافظ عليها ، فيسرع لها . انتهى .
ومنها: الصف الأول ويمين كل صف للرجال أفضل . قال علماؤنا: وكلما قرب من الإمام فهو أفضل وكذا قرب الأفضل والصف منه .
وقال في الفروع: ويتوجه احتمال أن بُعد يمينه ليس أفضل من قرب يساره قال: ولعله مرادهم .
ومنها: قال بعض علمائنا: الأفضل تأخير المفضول والصلاة مكانه . قال ابن رزين في شرحه: يؤخر الصبيان . نص عليه وجزم به في المغني والشرح . قال في الفروع: وظاهر كلامهم في الإيثار بمكانه ، وفيمن سبق إلى مكان ليس له ذلك ، وصرح به غير واحد منهم المجد في شرحه .
ومنها: الصف الأول: هو ما يقطعه المنبر على الصحيح من المذهب وعليه علماؤنا . قال في رواية أبي طالب والمروذي وغيرهما: المنبر لا يقطع الصف . وعنه الصف الأول: هو الذي يلي [ المنبر ولم يقطعه . حكى هذا الخلاف كثير من
(1) ... في الأصل زيادة: فالأول . وهي غير مناسبة .