فهرس الكتاب
قال أبو العباس: والمختار دخول أزواجه في أهل بيته . وقال أيضًا: أفضل أهل بيته: علي وفاطمة وحسن وحسين الذين أدار عليهم الكساء وخصهم بالدعاء .
قال في الاختيارات: وظاهر كلام الشيخ تقي الدين في موضع آخر: أن حمزة أفضل من حسن وحسين ، واختاره بعضهم .
الرابعة: تجوز الصلاة على غير الأنبياء صلى الله عليهم وسلم منفردًا ، على الصحيح من المذهب نص عليه في رواية أبي داود وغيره .
قال الأصفهاني في شرح خطبة الخرقي: ولا تختص الصلاة بالأنبياء عندنا ؛ لقول علي لعمر: صلى الله عليك ، وقدمه في الفروع . وحكى ابن عقيل عن القاضي: أنه لا بأس به مطلقًا .
وقيل: لا يصلى على غيرهم إلا تبعًا لهم ، جزم به المجد في شرحه ومجمع البحرين والنظم وقدمه ابن تميم والرعاية الكبرى والآداب الكبرى .
قال في الفروع: وكرهها جماعة .
وقال في الرعاية: وقيل: يسن الصلاة على غيره مطلقًا . فيحتمل أن يكون موافقًا للمذهب .
وقيل: يحرم ، اختاره أبو المعالي ، واختار أبو العباس منع الشعار .
ومحل الخلاف في غيره صلوات الله وسلامه عليه . أما هو فقد صح عنه الصلاة على آل أبي أوفى وغيرهم . ولقوله تعالى: { وصل عليهم } [ التوبة:103 ] .
الخامسة: تستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة بتأكد . وتتأكد كثيرًا عند ذكره ، وفي يوم الجمعة وليلتها للأخبار في ذلك . وهذا الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير علمائنا .
وقيل: تجب كلما ذكر . اختاره ابن بطة . ذكره عنه ولد صاحب الفروع في شرح المقنع . وقال: ذهب إليه المتقدمون من أصحابنا ، واختاره أيضًا الحليمي من الشافعية . ذكره ابن رجب وغيره عنه ، والطحاوي من الحنفية . ذكره المجد في شرحه عنه وغيره ، وكذا البزدوي منهم . ذكره ولد صاحب الفروع عنه . وأظن أن اللخمي من المالكية اختاره . وقال الطحاوي أيضًا: تجب في العمر مرة . وحكي ذلك عن أبي