فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 3562

قال في الرعاية الكبرى: وهو أولى ، واختاره الخلال وأبو بكر عبدالعزيز وأبو حفص العكبري ، وقدمه في الفروع وشرح المجد وغيرهما .

وقيل: يسر به عن يمينه ، ويجهر به عن يساره عكس الأول ، اختاره ابن حامد ، وقدمه في الرعاية الكبرى والحاوي الكبير ؛ لئلا يسابقه المأموم في السلام . وقال في الفروع: وظاهر كلام جماعة يجهر فيهما ، ويكون الجهر في الأولى أكثر ، وقيل: يسرهما .

تنبيه: محل الخلاف في ذلك: إذا كان إمامًا أو منفردًا ، فإن كان مأمومًا أسرهما .

وقيل: المنفرد كالمأموم . وجزم به في المذهب ومسبوك الذهب .

الثانية: يستحب أن يكون التفاته عن يساره أكثر من من التفاته عن يمينه . فعله عليه أفضل الصلاة والسلام .

وحَدُّه التفاته بحيث يرى خداه . قاله في التلخيص والبلغة والمستوعب والرعاية وغيرهم للأخبار في ذلك .

الثالثة: حذف السلام سنة ، فروي عن الإمام أحمد: أنه الجهر بالتسليمة الأولى وإخفاء الثانية .

قال في التلخييص: والسنة أن تكون التسليمة الثانية أخفى ، وهو حذف السلام في أظهر الروايتين ، فروي عنه: أنه لا يطوله ويمده في الصلاة وعلى الناس ، وجزم به في المغني والشرح وابن رزين في شرحه وغيرهم . قال في الفروع: ويتوجه إرادتهما . وأطلق الروايتين في الفروع وابن تميم .

الرابعة: يستحب جزمه وعدم إعرابه .

الخامسة: لو نكس السلام فقال: عليكم السلام ، أو نكس السلام في التشهد فقال: [ عليك السلام ] [1] أيها النبي ، أو علينا السلام وعلى عباد الله الصالحين لم يجزئه على الصحيح من المذهب .

وقيل: يجزئه . ذكره القاضي ، وهما وجهان ذكرهما القاضي في الجامع الكبير ، وأطلقهما ابن تميم .

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/85 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت