فهرس الكتاب

الصفحة 820 من 3562

والمستوعب وغيرهما .

وقيل: إن سهى عنها سجد للسهو يعني: أنها واجبة ، وجزم به في الإفادات وإدراك الغاية .

قال في المذهب: واجبة في أصح الوجهين ، وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير . قال الآمدي: إن قلنا بوجوبها فتركها عمدًا بطلت صلاته ، وإن كان سهوًا صحت ، ويسجد للسهو .

فوائد:

الأولى: لو نوى بسلامه الخروج من الصلاة وعلى الحفظة والإمام والمأموم جاز ولم يستحب ، على الصحيح من المذهب ، واختاره الآمدي ، وقدمه في الفروع وغيره . قال في التلخيص: لم تبطل على الأظهر .

[ وقيل: تبطل للتشريك ] [1] ، وقيل: يستحب ، وقيل: يستحب بالتسليمة الثانية .

الثانية: لو نوى بسلامه على الحفظة والإمام والمأموم ولم ينو الخروج فالصحيح من المذهب: الجواز نص عليه . قال في الفروع: والأشهر الجواز ، وقدمه في المحرر والمستوعب وشرح المجد وغيرهم .

وقيل: تبطل ؛ لتمحضه كلام آدمي ، اختاره ابن حامد .

وعنه ينوي المأموم بسلامه الرد على إمامه . قال الشيخ زين الدين بن رجب في شرح البخاري: ونص عليه أحمد في رواية جماعة . قال: وهل هو مسنون أو [2] مستحب أو جائز ؟ فيه روايتان:

إحداهما: يسن ، وهو اختيار أبي حفص العكبري .

والثانية: الجواز ، وهو اختيار القاضي أبي يعلى وغيره .

وقال في رواية ابن هانئ: إذا نوى بتسليمه الرد على الإمام أجزأه ، وظاهر هذا: أنه واجب ؛ لأنه رد سلام فيكون فرض كفاية ، إلا أن يقال: إن المسلم في الصلاة لا يجب الرد عليه ، أو يقال: إنه يجوز تأخير الرد إلى بعد السلام . انتهى .

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/86 .

(2) ... مثل السابق .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت