فهرس الكتاب

الصفحة 833 من 3562

والصحيح من المذهب: أنه لا يرده ، قطع به جماعة منهم المجد في شرحه وابن حمدان في رعايته الكبرى والفائق وقدمه في الفروع .

فوائد:

منها: يحرم المرور بين يدي المصلي وسترته ، ولو بعيدًا عنها ، على الصحيح من المذهب . قال في النكت: قطع به جماعة منهم ابن رزين في شرحه والكافي .

قال في تجريد العناية: ويحرم على الأصح ، وقدمه في الفروع . وقال القاضي وابن عقيل في الفصول وصاحب الترغيب وغيرهم: يكره ، وجزم به في المستوعب والرعاية الكبرى .

ومنها: يحرم عليه أيضًا المرور بين يدي المصلي قريبًا من غير سترة ، على الصحيح من المذهب ، جزم به في الكافي وغيره ، وقيل: يكره ، قدمه في الرعاية الكبرى .

ومنها: القرب [1] هنا ثلاثة أذرع ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر علمائنا .

قال المجد في شرحه: هذا أقوى عندي ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل: العرف ، وقيل: ما له المشي إليه لقتل الحية ، اختاره الموفق وغيره .

وقال في الرعاية الصغرى والحاويين: وإن مر بقربه عن ثلاثة أذرع أو ما له المشي إليه .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف وكثير من علمائنا: أن مكة كغيرها في السترة والمرور ، وهو إحدى الروايتين . قال في النكت: قدمه غير واحد ، وقدمه هو في حواشيه ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع .

والرواية الثانية: جواز المرور بين يديه في مكة من غير سترة ولا كراهة . نص عليه وجزم به المجد في شرحه والشارح وغيرهما ، واختاره الموفق وغيره وقدمه ابن تميم وصاحب الفائق وأطلقهما في الفروع .

قال في الرعاية الكبرى: ومن مر بقربه دون ثلاثة أذرع ولا سترة له ، أو مر دون

(1) ... في الأصل: القريب . وما أثبتناه من الإنصاف 2/94 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت