فهرس الكتاب

الصفحة 888 من 3562

البحرين .

وفيه وجه آخر: يسجد . قاله في التلخيص وقدمه في القواعد الأصولية ، فيعايى بها على هذا الوجه ، وأطلقهما في الفروع .

قال: ( والشك في الركن كتركه وفيما يوجبه سواه لا يجب ) .

ش: يعني: والشك فيما يوجب سجود السهو سوى الركن لا يجب به السجود ؛ كشكه في ترك واجب أو زيادة فعل أو قول .

وقدم في المحرر وجوب السجود فيما إذا شك في ترك واجب وهو احتمال للقاضي ، وعدم الوجوب هو الذي قدمه في المغني ، وهو قول ابن حامد ؛ لأنه يشك في سبب وجوبه فلم يجب ، كما لو شك في الزيادة .

والذي قاله المصنف في الركن هو المذهب وعليه أكثر علمائنا وقطع به كثير منهم .

وقيل: هو كترك ركعة قياسًا فيتحرى ويعمل بغلبة الظن ، وقاله أبو الفرج في قول أو فعل .

والذي قاله المصنف في الشك في الواجب هو المذهب وعليه أكثر علمائنا . قال في المذهب: هو قول أكثر الأصحاب ، واختاره الموفق والمجد وقدمه في المستوعب وغيره .

والوجه الثاني: يلزمه ، صححه في التصحيح والنظم والشرح وجزم به في المنور وغيره .

فائدة: لو شك هل دخل معه في الركعة الأولى أو الثانية ؟ جعله في الثانية .

ولو أدرك الإمام راكعًا ثم شك بعد تكبيره: هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعًا أم لا ؟ لم يعتد بتلك الركعة على الصحيح من المذهب ، وقيل: يعتد بها . ذكره في التلخيص .

قال: ( ويجب السجود لسهو ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده ) .

ش: يعني: إنما يجب السجود عند علمائنا إذا كان لما يبطل عمده الصلاة ؛ كالسلام من نقص ، وزيادة ركعة أو سجود ، وكلام الناسي إذا قلنا لا يبطل ، وترك التسبيح والتشهد الأول ونحو ذلك ، فأما إن كان سببه لا يبطل عمده ؛ كترك السنن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت