فهرس الكتاب

الصفحة 891 من 3562

فأكثر ، وإلا سجد قبل السلام . نص عليه في رواية حرب .

قوله: (( من نقصان ركعة تامة ) )يعني: إذا كان النقص أقل من ركعة مثل لو ترك من الصلاة ركنًا سهوًا وسلم ثم ذكر ، أتى به فإن محله قبل السلام كما تقدم ذلك في ترك الركن ، فإن المنصوص عن الإمام أحمد: أن محله قبل السلام وتقدم ذلك .

وعنه أن جميع سجود السهو قبل السلام . اختاره أبو محمد الجوزي وابنه أبو الفرج . قال القاضي وغيره: وهو القياس . قال الناظم: وهو أولى ، وقدمه ابن تميم وغيره . وعنه أن الجميع بعد السلام .

وعنه ما كان من زيادة فهو بعد السلام ، وما كان من نقص كان قبله . فيسجد من أخذ باليقين قبل السلام ومن أخذ بظنه بعده ، اختارها أبو العباس .

وعنه ما كان من نقص فهو بعد السلام ، وما كان من زيادة كان قبله ، عكس التي قبلها .

فائدة: محل الخلاف في سجود السهو: هل هو قبل السلام أو بعده ، أو قبله إلا في صورتين ، أو ما كان من زيادة أو نقص ؟ على سبيل الاستحباب والأفضلية . فيجوز السجود بعد السلام إذا كان محله قبل السلام وعكسه ، وهذا هو الصحيح من المذهب وعليه أكثر علمائنا ، وذكره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما وجزم به المجد وغيره وقدمه في الفروع وغيره .

قال القاضي: لا خلاف في جواز الأمرين ، وإنما الكلام في الأولى والأفضل ، وذكره بعض المالكية والشافعية إجماعًا .

وقيل: محله وجوبًا ، اختاره أبو العباس وقال: عليه يدل كلام الإمام أحمد ، وهو ظاهر كلام صاحب المستوعب والتلخيص والموفق وغيرهم .

قال الزركشي: وظاهر كلام أبي محمد وأكثر الأصحاب: أنه على سبيل الوجوب ، وقدمه في الرعاية وأطلقهما في الفائق وابن تميم .

فوائد:

أحدها: لو سجد لشك ثم تبين أنه لم يكن عليه سجود -وهي مسألة الكسائي مع أبي يوسف . قاله في مجمع البحرين والنكت- ففي وجوب السجود عليه وجهان ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت