فهرس الكتاب

الصفحة 901 من 3562

فوائد:

الأولى: مثل ذلك -خلافًا ومذهبًا- لو نسي سجود السهو [1] المشروع بعد السلام في القضاء وغيره . قال في الفروع: وإن نسي سجودًا [2] ، وأطلق .

الثانية: حيث قلنا يسجد فلو أحدث بعد صلاته فقيل: لا يسجد إذا توضأ ، وهو الصحيح . اختاره الموفق ، وقيل: يسجد إذا توضأ ، أطلقهما في الفروع وابن تميم والرعاية والحواشي ، وهو ظاهر كلام كثير من علمائنا: أن حكمه حكم من لم يحدث لإطلاقهم .

الثالثة: حيث قلنا يسجد فلم يذكر إلا وهو في صلاة أخرى سجد إذا سلم . أطلقه بعض الأصحاب . قاله في الفروع ، وقدمه هو وصاحب الرعاية والحواشي وابن رزين في شرحه ، وقيل: يسجد مع قصر الفصل ، فيخففها مع قصر الفصل ليسجد ، وجزم به المجد في شرحه . قال في المغني والشرح: يسجد بعد فراغه في ظاهر كلام الخرقي ما دام في المسجد ، وعلى قول غيره: إن طال الفصل لم يسجد وإلا سجد . انتهى .

وقال في الرعاية: وقيل: يسجد إن قصر الزمن بينهما ، أو كانتا [3] صلاتي جمع وإلا فلا ، وأطلقهما ابن تميم .

الرابعة: طول الفصل وقصره مرجعه إلى العرف ، على الصحيح من المذهب ، وقيل: طول الفصل قدر ركعة طويلة . قاله القاضي في الجامع ، وقيل: بل قدر الصلاة التي هو فيها ثانيًا .

فروع:

إحداهما: إذا سهى في سجدتي السهو لم يسجد لذلك نص عليه ، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي وإسحاق . قال إسحاق: هو إجماع التابعين . وقال قتادة: يعيد سجدتي السهو .

ولنا أنه لو وجب له جبران لوجب للسهو في الجبران جبران آخر وتسلسل إلى غير

(1) ... زيادة من الإنصاف 2/156 .

(2) ... في الأصل: سجود . وما أثبتناه من الإنصاف 2/156 .

(3) ... في الأصل: كانت . وما أثبتناه من الإنصاف 2/157 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت