فهرس الكتاب
قاعد )) [1] رواه مسلم .
تنبيه: محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم: إذا كان غير معذور . فأما إن كان معذورًا ؛ كمرض ونحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر . قال في الفروع: ويتوجه فيه فرضًا ونفلًا .
فائدة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا وعكسه .
تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن صلاة المضطجع لا تصح ، وهو الصحيح من المذهب . قال المجد في شرحه -وتبعه في مجمع البحرين والزركشي-: ظاهر قول أصحابنا: المنع ، وقدمه في الفروع والرعاية .
قال أبو العباس: جوزه طائفة قليلة . ونقل ابن هانئ: يصح ، فيكون على النصف من صلاة القاعد ، واختاره بعض علمائنا .
قال أبو العباس: وهو قول شاذ لا أعرف له أصلًا في السلف .
قال المجد: وهو مذهب حسن ، وجزم به في نظم نهاية ابن رزين ، وأطلقهما ابن تميم والفائق والحاوي الكبير .
قال أبو العباس: لا يجوز التطوع مضطجعًا لغير عذر ، وجزم به في الرعايتين والإفادات . وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور . وغالب من ذكر المسألة أطلق .
فعلى القول بالصحة: هل يومئ أو يسجد ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وابن تميم والحواشي والنكت .
فائدتان:
إحداهما: التطوع سرًا أفضل ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع: ويسر بنيته . وعنه هو والمسجد سواء . انتهى .
ولا بأس بالجماعة فيه ، قال في الفروع: ويجوز جماعة ، أطلقه بعضهم . ومن هؤلاء البعض: الموفق في المغني والكافي والشارح وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي
(1) ... أخرجه مسلم في الموضع السابق 1/504ح730 .