فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 3562

قاعد )) [1] رواه مسلم .

تنبيه: محل الخلاف في كون صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم: إذا كان غير معذور . فأما إن كان معذورًا ؛ كمرض ونحوه فإنها كصلاة القائم في الأجر . قال في الفروع: ويتوجه فيه فرضًا ونفلًا .

فائدة: يجوز له القيام إذا ابتدأ الصلاة جالسًا وعكسه .

تنبيه: ظاهر كلام المصنف: أن صلاة المضطجع لا تصح ، وهو الصحيح من المذهب . قال المجد في شرحه -وتبعه في مجمع البحرين والزركشي-: ظاهر قول أصحابنا: المنع ، وقدمه في الفروع والرعاية .

قال أبو العباس: جوزه طائفة قليلة . ونقل ابن هانئ: يصح ، فيكون على النصف من صلاة القاعد ، واختاره بعض علمائنا .

قال أبو العباس: وهو قول شاذ لا أعرف له أصلًا في السلف .

قال المجد: وهو مذهب حسن ، وجزم به في نظم نهاية ابن رزين ، وأطلقهما ابن تميم والفائق والحاوي الكبير .

قال أبو العباس: لا يجوز التطوع مضطجعًا لغير عذر ، وجزم به في الرعايتين والإفادات . وجعل محل الخلاف في الرعاية الكبرى في غير المعذور . وغالب من ذكر المسألة أطلق .

فعلى القول بالصحة: هل يومئ أو يسجد ؟ على وجهين ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى والفائق والفروع وابن تميم والحواشي والنكت .

فائدتان:

إحداهما: التطوع سرًا أفضل ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع: ويسر بنيته . وعنه هو والمسجد سواء . انتهى .

ولا بأس بالجماعة فيه ، قال في الفروع: ويجوز جماعة ، أطلقه بعضهم . ومن هؤلاء البعض: الموفق في المغني والكافي والشارح وشرح ابن رزين والرعايتين والحاوي

(1) ... أخرجه مسلم في الموضع السابق 1/504ح730 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت