فهرس الكتاب
فوائد:
الأولى: لا يسجد في صلاة لقراءة غير إمامه ، على الصحيح من المذهب نص عليه ؛ كقراءة مأموم . وعنه يسجد . وعنه يسجد في النفل دون الفرض ، وهو قول في الرعاية والفائق وغيرهما ، وخص القاضي في موضع من كلامه الخلاف بالنفل . قاله في مجمع البحرين والمجد وقطع به في المذهب . وقيل: يسجد إذا فرغ . اختاره القاضي .
فعلى القول بعدم السجود: لو خالف وفعل ففي بطلان الصلاة به وجهان ، حكاهما القاضي في التخريج ، وأطلقهما في الفروع والرعاية وابن تميم وقدم في الفائق البطلان .
الثانية: لا يقوم ركوع ولا سجود عن سجدة التلاوة في الصلاة ، على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع والمغني والشرح وغيرهم . وعنه بلى ، وقيل: يجزئ الركوع مطلقًا ، أعني سواء كان في الصلاة أو لا . قاله في الفروع وغيره ، وحكي عن القاضي .
وقال في الرعاية: وعنه يجزئ عنه ركوع الصلاة وحده . انتهى .
واختارها أبو الحسين .
وقال في الفائق: لا يقوم الركوع مقامه ، وتقوم سجدة الصلاة عنه . نص عليه وجزم به في مجمع البحرين وقدمه ابن تميم .
الثالثة: لو سجد ثم قرأ ففي إعادته وجهان ، وأطلقهما في الفروع وقال: وكذا يتوجه في تحية المسجد إن تكرر دخوله ، وأطلقهما في الفائق والتلخيص .
وقال ابن تميم: وإن قرأ سجدة فسجد ثم قرأها في الحال مرة أخرى ، لا لأجل السجود فهل يعيد السجود ؟ على وجهين . وقال القاضي في تخريجه: إن سجد في غير الصلاة ثم صلى فقرأها فيها أعاد السجود . وإن سجد في صلاة ثم قرأها في غير صلاة لم يسجد . وقال: إذا قرأ سجدة في ركعة فسجد ثم قرأها في الثانية فقيل: يعيد السجود ، وقيل: لا .
وإن كرر سجدة وهو راكب في صلاة لم يكرر السجود ، وإن كان في غير صلاة [ لم يكرر السجود ] [1] كذا وجد في النسخ . وقال في الرعاية: كلما قرأ آية سجد
(1) ... زيادة من الإنصاف 2/196 .