فهرس الكتاب
سجدة .
وقلنا: إن كررها في ركعة سجد مرة .
وقيل: إن كانت السجدة آخر سورة فله السجود وتركه ، وقيل: إن قرأ سجدة في مجلس مرتين ، أو في ركعتين ، أو سجد قبلها [1] فهل يسجد للثانية أو للأولة ؟ فيه وجهان .
وقيل: إن قرأها فسجد ثم قرأها ، وقيل: في الحال فوجهان .
الرابعة: لو سمع سجدتين معًا فهل يسجد سجدتين أم يكتفي بواحدة ؟ قال الشيخ زين الدين بن رجب في القاعدة الثامنة عشر: المنصوص في رواية البزراطي: أنه يسجد سجدتين . قال: ويتخرج أن يكتفي بواحدة . وقد خرج الأصحاب بالاكتفاء بسجدة الصلاة عن سجدة التلاوة وجهًا فهنا أولى .
قال: ( وعدتها أربع عشرة ليس منها ص ) .
ش: هذا المذهب وعليه جماهير علمائنا وقطع به كثير منهم .
أما كون عدد سجود التلاوة أربع عشرة سجدة ؛ فلما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى .
وعن الإمام أحمد أنه خمس عشرة ؛ لما روى عمرو بن العاص (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة ، منها ثلاث في المفصل ، وسجدتان في الحج ) ) [2] رواه أبو داود .
والصحيح أن سجدة ص ليست من عزائم السجود ؛ لما روى ابن عباس (( أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في ص وقال: سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرًا ) ) [3] رواه النسائي .
ولأنه يروى عن ابن عباس أنه قال: (( ليس ص من عزائم السجود ) ) [4] رواه أبو داود .
وإذا خرجت ص من سجود التلاوة بقي من خمس عشرة أربع عشرة .
(1) ... في الأصل: فيها . وما أثبتناه من الإنصاف 2/196 .
(2) ... أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن 2/58ح1401 .
(3) ... أخرجه النسائي في الافتتاح ، السجود في ص 2/159ح957 .
(4) ... أخرجه أبو داود في سجود القرآن ، باب السجود في ص 2/59ح1409 .