فهرس الكتاب

الصفحة 978 من 3562

للسهو بعد السلام ، وكان تكبيره قبل سجوده .

قوله: (( وإن لحقه راكعًا لحق الركعة ) )ظاهره مطلقًا ، سواء أدرك معه الطمأنينة أو لا إذا اطمأن هو ، وعليه جماهير علمائنا ، قدمه في الفروع والفائق .

وقيل: يدركها إن أدرك معه الطمأنينة ، أطلقهما في المغني والشرح وغيرهما .

وقال الشيخ زين الدين بن رجب في القاعدة الثامنة: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه ، هل يكون مدركًا له في الفريضة ؟ ظاهر كلام القاضي وابن عقيل: تخريجها على الوجهين إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل .

وقال ابن عقيل: ويحتمل أن تجري الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة ، إذ الاتباع قد يُسقط الواجب ، كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر . انتهى .

فعلى المذهب: عليه أن يأتي بالتكبير في حال قيامه ، وتقدم في أول باب صفة الصلاة ، لو أتى به أو ببعضه راكعًا أو قاعدًا هل تنعقد ؟

فائدة: لو شك هل أدرك الإمام راكعًا أم لا ؟لم يدرك الركعة على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر علمائنا .

وذكر في التلخيص وجهًا أنه يدركها ، وهو من المفردات ؛ لأن الأصل بقاء ركوعه .

قوله: (( وأجزأته التحريمة ) )يعني: تكبيرة الإحرام تجزئه عن تكبيرة الركوع ، وهذا المذهب نص عليه ، وعليه أكثر علمائنا ، وجزم به في المغني والمحرر والشرح وغيرهم ، وقدمه في الفروع وغيره .

وعنه: يعتبر معها تكبيرة الركوع ، اختارها جماعة من علمائنا ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي .

فائدتان:

إحداهما: لو نوى بالتكبيرة الواحدة تكبيرة الإحرام والركوع ، لم تنعقد الصلاة على الصحيح من المذهب ، جزم به في المحرر وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، واختاره القاضي وغيره .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت